لأن لفظ السلم موضوع له، فلو أسلم في معين: كأن قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فقيل لم ينعقد سلما لانتفاء الدينية، ولا بيعا لاختلاف اللفظ. (و) الرابع: (أن لا يكون) المسلم فيه (من) موضع (معين) لا يؤمن انقطاعه فيه، فلو أسلم في تمر قرية صغيرة أو بستان أو ضيعة أي في قدر معلوم منه لم يصح لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها، وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال والمؤجل وهو كذلك. أما إذا أسلم في تمر ناحية أو قرية عظيمة صح لأنه لا ينقطع غالبا. (و) الخامس:
(أن يكون) المسلم فيه (مما يصح بيعه) لأنه بيع شئ موصوف في الذمة. ويشترط فيه لفظ السلم. قال الزركشي: وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح، ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم، وهو الأصح كما في المجموع ومثل الرقيق المسلم الرقيق المرتد. شروط لصحة عقد المسلم فيه (ثم لصحة) عقد (المسلم فيه) حينئذ (ثمانية شرائط) الأول: (أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الغرض) اختلافا ظاهرا وينضبط بها المسلم فيه، وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعاينة. وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق، وبالثاني ما لا ينضبط كما مر، وبالثالث كون الرقيق قويا على العمل أو ضعيفا أو كاتبا أو أميا أو نحو ذلك، فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافا ظاهرا مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه. (و) الثاني (أن يذكر قدره) أي المسلم فيه (بما ينفي الجهالة عنه) من كيل فيما يكال أو وزن فيما يوزن للحديث المشار. إليه أول الباب، أو عد فيما يعد، أو ذرع فيما يذرع قياسا على ما قبلهما. ويصح سلم المكيل وزنا والموزون الذي يتأنى كيله كيلا، وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا فيه، فلا يصح أن يسلم.