إلى الصلاة بخلاف غيره، فلو سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه كما يقتضيه كلامهم. سهو المأموم يحمله الإمام وسهو المأموم حال قدوته الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع يحمله إمامه كما يتحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما كالقنوت، وخرج بحال القدوة سهوه قبلها كما لو سها وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله وإن اقتضى كلام الشيخين في باب صلاة الخوف ترجيح تحمله لعدم اقتدائه به حال سهوه وسهوه بعدها، كما لو سها بعد سلام إمامه سواء أكان مسبوقا أم موافقا لانتهاء القدوة، فلو سلم المسبوق بسلام إمامه فذكره حالا بنى على صلاته وسجد للسهو لأن سهوه بعد انقضاء القدوة، ويؤخذ من العلة أنه لو سلم معه لم يسجد وهو كذلك كما قاله الأذرعي. ويلحق المأموم سهو إمامه غير المحدث وإن أحدث الإمام بعد ذلك لتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه ولتحمل الإمام عنه السهو، أما إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو فإن سجد إمامه للسهو لزمه متابعته وإن لم يعرف أنه سها حملا على أنه سها، فلو ترك المأموم المتابعة عمدا بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة، فإن لم يسجد الإمام كأن تركه عمدا أو سهوا سجد المأموم بعد سلام الإمام جبرا للخلل، ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه أو قبله سجد معه ثم يسجد أيضا في آخر صلاته لأنه محل السهو الذي لحقه، فإن لم يسجد الإمام سجد المسبوق آخر صلاة نفسه لما مر. القول في حكم سجود السهو ومحله (وسجود السهو) وإن كثر السهو (سجدتان) لاقتصاره (ص) عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده، فإنه (ص) سلم من ثنتين وتكلم ومشى لأنه يجبر ما قبله وما وقع فيه وما بعده، حتى لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه بكلام أو غيره أو سجد للسهو ثلاثا سهوا فلا يسجد ثانيا لأنه لا يأمن وقوع مثله في السجود ثانيا فيتسلسل. قال الدميري: وهذه المسألة التي سئل عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم فقال له: أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: سل ما شئت. فقال: لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد؟ قال: لا، لأن المصغر لا يصغر وكيفيتهما كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما. ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما. وهو (سنة) للأحاديث المارة فلا تبطل الصلاة بتركه (ومحله) بعد تشهده و (قبل السلام) لأنه (ص) صلى بهم الظهر فقام من الأولتين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم رواه الشيخان. قال الزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الامرين من فعله (ص)، وقد يتعدد سجود السهو صورة كما لو سها إمام الجمعة وسجدوا للسهو فبان فوتها أتموها ظهرا وسجدوا ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة، ولو ظن سهوا فسجد فبان عدم السهو سجد للسهو لأنه زاد سجدتين سهوا، ولو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الاتمام سجد ثانيا فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما.
(١٤٧)