ورواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (لا يرث القاتل شيئا) وأخرجه النسائي وأعله، الدارقطني وقواه ابن عبد البر. ورواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجة والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (ليس لقاتل ميراث) وفى سنده انقطاع. وقال البيهقي: ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، قال الحافظ بن حجر: وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمر وقال: إنه خطأ وأخرجه ابن ماجة والدارقطني من وجه آخر عن عمر أيضا أما الأحكام: فقد قال الشافعي رضي الله عنه: والقاتلون عمدا أو خطأ لا يرثون، وجملة ذلك أن العلماء اختلفوا في ميراث القاتل من المقتول، فذهب الشافعي إلى أن القاتل لا يرث المقتول لا من ماله ولا من ديته، سواء قتله عمدا أو خطأ أو مباشرة أو بسبب مصلحة. كسقي الدواء أو ربط الجرح أو لغير مصلحة متهما كان أو غير متهم، وسواء كان القاتل صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل. وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: إذا كان القاتل غير متهم بأن كان حاكما فجاء مورثه فأقر عنده بقتل رجل عمدا وطلب وليه القود، فمكنه الحاكم من قتله، أو اعترف عندنا بالزنا وهو محصن فرجمه أو أعترف بقتل الحرابة فقتل فإنه يرثه لأنه غير متهم في قتله.
ومن أصحابنا من قال: إن كان القتل مضمونا لم يرث القاتل لأنه قتل بغير حق، وإن كان غير مضمون بأن قتله قصاصا أو في الزنا أو كان باغيا فقتله العادل وما أشبه ذلك ورث، لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث. وقال عطاء وابن المسيب ومالك والأوزاعي إن كان القتل عمدا لم يرث القاتل لا من ماله ولا من ديته.
وإن كان القتل خطأ ورث ماله ولم يرث من ديته. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن قتله مباشرة فلا يرثه سواء قتله عمدا أو خطأ إلا إن كان القاتل صبيا أو مجنونا أو عادلا فقتل الباغي فإنهم يرثون، وإن قتله بسبب، مثل أن حفر بئرا أو نصب سكينا فوقع عليها مورثه أو كان يقود دابة أو يسرقها فرفسته فإنه يرثه وإن كان راكبا الدابة فرفست مورثه أو وطئته فمات فقال أبو حنيفة لا يرثه،