(الشرح) الام لها ثلاثة فروض الثلث أو السدس أو ثلث ما يبقى، ولها سبعة أحوال. أحدها: أن يكون معها ولد ذكر أو أنثى أو ولد ابن ذكر أو أنثى وإن سفل، فلها السدس لقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).
ثانيها: أن لا يكون مع الام ولد ولا ولد ابن ولا أحد من الاخوة والأخوات فللأم الثلث لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث).
ثالثها: أن يكون مع الام ثلاثة إخوة أو ثلاث أخوات أو منهما فلها السدس لقوله تعالى (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) وقوله تعالى: إخوة لفظ جمع وأقله ثلاثة.
رابعها: أن يكون مع الام أخ أو أخت فلها الثلث أيضا لقوله تعالى (فإن كان له إخوة فلأمه السدس فحجبها عن الثلث إلى السدس بالإخوة، وذلك جمع ولا خلاف أن الواحد ليس بجمع.
خامسها: أن يكون مع الام اثنان من الاخوة والأخوات أو منهما فللأم السدس ، وبه قال الصحابة والفقهاء عامة الا ابن عباس فإنه قال: لها الثلث، وله خمس مسائل في الفرائض انفرد بها، هذه إحداهن.
دليلنا: أنه حجب لا يقع بواحد، وينحصر بعدد، فوجب أن يوقف على اثنين، أصله حجب بنات الابن بالبنات، فقولنا: حجب لا يقع بواحد احتراز من حجب الزوج والزوجة فإنه يقع الواحد من الأول، وقولنا ينحصر بعد احتراز من حجب البنتين للبنات والاخوة والأخوات لان الابنة فرضها النصف والأخت فرضها النصف، وإذا حصل مع إحداهما أخوها حجبها من النصف، ولا ينحصر هذا الحجب بعدد، بل كلما كثر الاخوة حجبوها أكثر، ولأنا وجدنا الاثنين من الأخوات كالثلاث في استحقاق الثلثين، فوجب أن يكون حجب الاثنين من الاخوة للام حجب الثلاثة.
وروى أن ابن عباس دخل على عثمان فقال له. قال الله تعالى (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) وليس الأخوات اخوة بلسان قومك، فقال عثمان: