الغرماء ببيعها ففيه وجهان بناء القولين فيما يفدى به للولي جناية العبد، أحدهما لا يجب بيعها، لأن الظاهر أنها لا تشترى بأكثر من قيمتها، وقد بذل الوارث قيمتها فوجب أن تقبل. والثاني: يجب بيعها، لأنه قد يرغب فيها من يزيد على القيمة فوجب بيعها.
(فصل) ثم تنفذ وصاياه لقوله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين ولان الثلث بقي على حكم ملكه ليصرفه في حاجاته فقدم على المراث كالدين.
(الشرح) حديث عبد الله بن مسعود ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله بسنده إلى الأحوص عن عبد الله ولفظه (تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما) وقد أخرجه أيضا النسائي والحاكم والدارمي والدارقطني من رواية عوف عن سليمان بن جابر عنه، وفيه انقطاع بين عوف وسليمان. ورواه النضر بن شميل وشريك وغيرهما متصلا.
وأخرجه الطبراني في الأوسط وفى إسناده محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم، وفيه أيضا سعيد بن أبي بن كعب، وقد ذكره ابن حبان في الثقات.
وقد أخرجه أيضا أبو يعلى والبزار وفى إسنادهما من لا يعرف، وقد أخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن أبي بكر والترمذي عن أبي هريرة وحديث خباب رواه الشيخان وأحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة وله طرق عن جابر وأنس وعبد الرحمن بن عوف والفرائض جمع فريضة كحدائق جمع حديقه، وهي فعيله بمعنى مفعولة مأخوذة من الفرض وهو القطع، يقال فرضت لفلان كذا، أي قطعت له شيئا من المال. وقيل هي من فرض القوس، وهو الحز الذي في طرفه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول كذا قاله الخطابي وقبل الثاني خاص بفرائض الله تعالى وهي ما ألزم به عباده لمناسبة اللزوم لما كان الوتر يلزم محله من القوس.