من أكل طعامهم، ولأنهم يستحلون الربا، ولان الإجابة إنما جعلت لتتأكد الاخوة والموالاة، وهذا لا يوجد في أهل الذمة (فرع) إذا جاءه الداعي فقال: أمرني فلان أن أدعوك فأجب لزمه الإجابة وإن قال أمرني فلان أن أدعو من شئت أو من لقيت فاحضر لم تلزمه الإجابة.
قال الشافعي رحمه الله: بل أستحب له أن يحضر إلا من عذر، والاعذار التي يسقط معها فرض الإجابة أن يكون مريضا أو قيما بمريض أو بميت، وبإطفاء حريق أو يخاف ضياع ماله أو له في طريقه من يؤذيه، لأن هذه الأسباب أعذار في حضور الجماعة وفى صلاة الجمعة، ففي هذا أولى.
(فرع) وإن كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعى في اليوم الأول وجب عليه الإجابة، وإن كان دعا في اليوم الثاني لم تجب عليه الإجابة ولكن يستحب له أن يجيب، وان دعى في اليوم الثالث لم يستحب له أن يجيب بل يكره له لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة في اليوم الأول حق، وفى الثاني معروف، وفى اليوم الثالث رياء وسمعه، رواه أحمد وأبو داود عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال: إن له معروفا وأثنى عليه، ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود وابن ماجة من حديث أبي هريرة. وروى أن سعيد بن المسيب دعى مرتين فأجاب ودعى في اليوم الثالث فحصب الرسو ل.
(فرع) إذا دعاه اثنان إلى وليمتين فان سبق أحدهما قدم إجابته، وان لم يسبق أحدهما أجاب أقربهما إليه دارا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا، فان أقربهما بابا أقربهما جوارا، فان سبق أحدهما فأجب الذي سبق) هكذا ذكر المحاملي وابن الصباغ. وذكر الشيخ أبو إسحاق أنهما إذا تساويا في السبق أجاب أقربهما رحما، فان استويا في الرحم أجاب أقربهما دارا، وإذا ثبت الخبر فأقربهما دارا أولى، لأنه لم يفرق بين أن يكون أقربهما رحما أو أبعد، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان دعى إلى موضع فيه دف أجاب، لان الدف يجوز في الوليمة