كان حكمها حكم المطلقة في الأقسام الثلاثة، لان المغلب فيها جهة الزوج، لأنه يمكنه أن يخالعها مع غيرها ويجعل الطلاق إلى غيرها فجعل كالمنفرد به. وإن كانت الزوجة أمة فاشتراها الزوج فقد قال في موضع لا متعة لها، وقال في موضع لها المتعة، فمن أصحابنا من قال هي على قولين.
(أحدهما) لا متعة لها لان المغلب جهة السيد، لأنه يمكنه أن يبيعها من غيره فكان حكمه في سقوط المتعة حكم الزوج في الخلع في وجوب المتعة، ولأنه يملك بيعها من غير الزوج فصار اختياره للزوج اختيارا للفرقة.
(والثاني) أن لها المتعة لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر في العقد، فسقط حكمها كما لو وقعت الفرقة من جهة أجنبي.
وقال أبو إسحاق: إن كان مولاها طلب البيع لم تجب لأنه هو الذي اختار الفرقة. وإن كان الزوج طلب وجبت، لأنه هو الذي اختار الفرقة، وحمل القولين على هذين الحالين.
(الشرح) المناع في اللغة كل ما ينتفع به كالطعام والثياب وأثاث البيت، وأصل المتاع ما يتبلغ به من الزاد، وهو اسم من متعته بالتثقبل ادا أعطيته، والجمع أمتعة، ومتعة الطلاق من ذلك، ومتعت المطلقة بكذا إذا أعطيتها إياه لأنها تنتفع به وتتمتع به.
قال الشافعي رضي الله عنه: لا متعة للمطلقات الا لواحدة، وهي التي تزوجها وسمى لها مهرا. أو تزوجها مفوضة وفرض لها المهر ثم طلقها قبل الدخول فلا متعة لها. وجملة ذلك أن المطلقات ثلاث. مطلقه لها المتعة قولا واحدا.
ومطلقه لا متعة لها قولا واحدا. ومطلقه هل لها متعه. على قولين. فأما التي لها المتعة قولا واحدا فهي التي تزوجها مفوضة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل الفرض والمسيس لقوله تعالى (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) ولأنه قد لحقها بالعقد والطلاق قبل الدخول ابتذال فكان لها المتعة بدلا عن الابتذال.
وأما التي لا متعة لها قولا واحدا فهي التي تزوجها وسمى لها مهرا في العقد