دليلنا أن الجد إذا حجب بأخوين وارثين جاز أن يحجب بأخوين أحدهما وارث والآخر غير وارث، كالأم تحجب بالأخوين أحدهما لأب والآخر لأب وأم، فإن كان هناك أخ لأب وأم وأخت لأب وجد عاد الأخ للأب والام الجد بالأخت للأب فيقسم المال على خمسة، للجد سهمان وللأخ للأب والام سهمان وللأخت سهم، ثم يرجع الأخ فيأخذ سهم الأخت، وإن كان هناك أخوات لأب وأم وأخ لأب وجد ولا حاجة ههنا إلى المعادة لان الجد لا يجوز أن ينقص عن الثلث.
(فرع) وان اجتمع أخت لأب وأم وأخت لأب وجد كان المال بينهم على أربعة أسهم، للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم تأخذ الأخت للأب والام السهم الذي بيد الأخت للأب وقد حصل معها نصف المال، وإن كان هناك أخت لأم وأب وأخ لأب وجد كان المال بينهم على خمسة، للجد سهمان وللأخت سهم وللأخ سهمان ثم تأخذ الأخت من الأخ تمام النصف وهو سهم ونصف: لأنه لا يجوز أن ترث أكثر من نصف المال. فبضرب الخمسة في اثنين فتصبح من عشرة للجد اثنان في اثنين فذلك أربعة وللأخت سهمان ونصف في اثنين فذلك خمسة وللأخ النصف في اثنين فذلك سهم، وتعرف هذه المسألة بعشرية زيد، لأنه يبقى للأختين سهم من عشرة فتضرب في العشرة اثنين فذلك عشرون، وتعرف بالعشرينية. وان اجتمع مع الجد والإخوة للأب والام والإخوة للأب من له فرض كان الحكم فيه حكم ما لو كان للجد والإخوة للأب والام من له فرض في أن يجعل للجد الأوفر من المقاسمة بعد الفرض أو ثلث ما يبقى أو سدس جميع المال ويعاد الإخوة للأب والام الجد بالإخوة للأب على ما ذكرنا. والله تعالى أعلم بالصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل