وفى مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع وخير متاعها لمرأة الصالحة) وعند النسائي والطبراني بإسناد حسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (حبب إلى من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة) وعند الترمذي والدارقطني والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا (ثلاثة حق على الله إعانتهم، المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعف، والمكاتب يريد الأداء) وعند الحاكم عن أنس بلفظ (من رزقة الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني).
قال ابن حجر: وإسناده ضعيف وروى بلفظ (من تزوج امرأة صالحة فقد أعطى نصف العبادة) وفى إسناده زيد العمى وهو ضعيف. وعند أبي داود والحاكم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ (ألا أخبركم بخير ما يكن المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته) وعند الترمذي نحوه بإسناد منقطع، وعند البغوي في معجم الصحابة بلفظ (من كان موسرا فلم ينكح فليس منا) ورواه البيهقي وقال: هو مرسل، وكذا جزم به أبو داود والدولابي.
وقد روى ابن ماجة والحاكم عن ابن عباس (لم ير المتحابين مثل التزويج) وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وصححه والطبراني من رواية عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا (لا صرورة في الاسلام) ولا رواية لعطاء عن عكرمة ولعله من رواية عمرو بن عطاء بن وراز، وهو مجهول أو عمرو بن أبي الجوار، والصرورة الذي لم يتزوج والذي لم يحج، وعند الحاكم من حديث عياض بن غنم مرفوعا (لا تزوجوا عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم الأمم) وإسناده ضعيف وقد قال ابن حجر في الفتح: وفيه أيضا عن الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان ومعاوية بن حيدة.
أما لغات الفصل وغريبه، فإن الباءة بالمد النكاح والتزوج وقد تطلق الباءة على الجماع نفسه، ويقال أيضا: الباهة والباه بالألف مع الهاء وابن قتيبة يجعل هذه الأخيرة تصحيفا وليس كذلك، بل حكاه الأزهري عن ابن الأنباري،