ثمانية وللأخت أربعة، وبهذا قال الشافعي وأصحابه، وإنما كان كذلك لأنه ليس ههنا من يحجب الزوج عن النصف ولا من يحجب الام عن الثلث، ولا يمكن أن ينتقص الجد عن السدس لان الابن لا يسقط عنه فهؤلاء أولى، وقد استكملت الفريضة ولا سبيل إلى إسقاط الأخت لأنه ليس ههنا من يسقطها ففرض لها النصف، ولا يمكن أن يأخذ جميعه لأنه لا يجوز تفضيلها على الجد فوجب أن يجتمع نصيبها ويقسماه للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قلنا في غير هذا الموضع.
واختلف الناس لأي معنى سميت أكدرية، فروى عن الأعمش أنه قال إنما سميت أكدرية لان عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له أكدر فذكر له اختلاف الصحابة فيها فنسبت إليه. وقيل سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد أصله، لأنه لا يفرض للأخوات مع الجد وقد فرض لها ههنا، ولا يعيل مسائل الجد وقد أعال ههنا.
وقال ابن بطال يقال إنه اسم المرأة في المسألة فنسبت إليها، وإن كان بدل الأخت أخا فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ويسقط الأخ لان الأخ له تعصيب محض ولا يمكن أن يفرض له. ولم يبق في الفريضة شئ فسقط وإن كان هناك زوج وأم وأختان وجد فليست بأكدرية، بل للزوج النصف وللأم السدس والباقي بين الجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح من اثنى عشر، فإن كان هناك زوج وأم وبنت وأخت وجد كان أصلها من اثنى عشر للزوج ثلاثة وللبنت سته، وللأم سهمان وللجد سهمان ولا شئ للأخت لان المسألة قد عالت ولا يفرض لها لأنها إنما تأخذ مع البنت بالتعصيب ولا تعصيب ههنا (مسألة) قال الشافعي رضي الله عنه والإخوة للأب والام معادون الجد بالاخوة والأخوات للأب. وجملة ذلك أنه إذا اجتمع جد وأخ لأب وأم وأخ لأب فان الأخ للأب والام يعاد الجد بالأخ للأب فيقسم المال بينهم على ثلاثة لكل واحد سهم ثم يرجع الأخ للأب والام فيأخذ سهم الذي بيد الأخ للأب، وبه قال زيد بن ثابت ومالك بن أنس.
وذهب على وابن مسعود إلى أن الأخ للأب يسقط ويكون المال بين الجد والأخ للأب والام نصفين