(الشرح) الأحكام: إذا اجتمع مع الجد والاخوة من له فرض وهم ستة:
البنت وبنت الابن والزوج والزوجة والام والجدة فان صاحب الفرض يعطى فرضه ويكون للجد أوفى ثلاثة أشياء: المقاسمة. أو ثلث ما يبقى أو سدس جميع المال، وإن كان الفرض أقل من نصف جميع المال فثلث ما يبقى خير له من السدس فيكون له الاحظ من المقاسمة أو ثلث ما يبقى، وإن كان الفرض النصف فثلث ما يبقى والسدس واحد، وإن كان الفرض أكثر من النصف فالسدس أكثر من ثلث ما يبقى فيكون للجد الاحظ من المقاسمة أو السدس إذا ثب هذا فمات الرجل وخلف بنتا وأختا لأب وأم وجدا فللبنت النصف والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. والمقاسمة ههنا خير للجد هذا مذهبنا، وبه قال زيد بن ثابت وقال علي بن أبي طالب: للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت دليلنا: أنه فريضة جمعت أبا أب وولد أب فاشتركا في الفاضل من فرض ذوي السهام كما لو كان بدل الأخت أخا مع البنت والجد (فرع) زوج وجد وأم فالتركة من ستة: للزوج ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد سهم وبه قال زيد بن ثابت. فإن كان بدل الزوج زوجة كان لها الربع وللأم الثلث الباقي للجد وروى عن عمر روايتان (إحداهما) أن للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للجد (والثانية) للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد. ويفيد اختلاف الروايتين إذا كان مكان الزوج زوجة، فعلى إحدى الروايتين يكون للزوجة الربع وللأم الثلث مما بقي للجد وروى عن ابن مسعود ثلاث روايات، روايتان كروايتي عمر، والثالثة للزوج النصف والباقي بين الجد والام، فيكون على هذه الرواية من مربعات ابن مسعود. وإن مات رجل وخلف زوجة وأما وأخا وجدا كان أصلها من اثنى عشر: للزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأخ وللجد ما بقي وهي خمسة. وتصح من أربعة وعشرين وهي من مربعات ابن مسعود فإنه قال: للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأخ سهمان.
وإن خلف رجل زوجه وأختا وجدا كان للزوجة الربع سهم من أربعة