سهم، وهذا نصيب الأخ بيقين والباقي من المال وهو ثلاثة أسهم وخمسة أسداس سهم لعصبة المرأة، فيوقف ذلك حتى يصطلحا عليه، فتضرب الفريضة وهي أربعة وعشرون في مخرج السدس وهو سنة، فذلك مائة وأربعة وأربعون.
والله تعالى أعلم بالصواب.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن مات رجل ولم تكن له عصبة ورثه المولى المعتق كما ترثه العصبة على ما ذكرناه في باب الولاء، فإن لم يكن له وارث نظرت، فإن كان كافرا صار ماله لمصالح المسلمين، وإن كان مسلما صار ماله ميراثا للمسلمين، لأنهم يعقلونه إذا قتل، فانتقل ماله إليهم بالموت ميراثا كالعصبة، فإن كان للمسلمين إمام عادل سلم إليه ليضعه في بيت المال لمصالح المسلمين، وان لم يكن إمام عادل ففيه وجهان:
(أحدهما) أنه يرد على أهل الفرض على قدر فروضهم إلا على الزوجين فإن لم يكن أهل الفرض قسم على ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزيل، فيقام كل واحد منهم مقام من يدلى به، فيجعل ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الاخوة والأعمام بمنزلة آبائهم، وأبو الام والخال بمنزلة الام، والعمة والعم من الام بمنزلة الأب، لان الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين، فإذا عدمت إحداهما تعينت الأخرى.
(والثاني) وهو المذهب: أنه لا يرد على أهل السهام، ولا يقسم المال على ذوي الأرحام، لأنا دللنا أنه للمسلمين، والمسلمون لم يعدموا، وإنما عدم من يقبض لهم فلم يسقط حقهم، كما لو كان الميراث لصبي وليس له ولى، فعلى هذا يصرفه من في يده المال إلى المصالح (الشرح) الأحكام: إن مات ميت وخلف من الورثة من له فرض لا يستغرق جميع ماله كالأم والابنة والأخت، فان صاحب الفرض يأخذ فرضه وما بقي عن فرضه يكون لعصبته إن كان له عصبة، وان لم يكن له عصبة كان