كالابن، لان الأخت تأخذ النصف بالفرض فلم يسقطها الجد كالبنت، ولان الجد والأخ على منزلة واحدة من الميت لان الجد أبو أبيه والأخ ابن أبيه، والجد له تعصيب ورحم، والأخ له تعصيب من غير رحم فلم يسقطه الجد كالابن والبنت إذا اجتمعا.
إذا ثبت هذا: فإن الجد كالأب في عامة أحكامه، فيرث بالتعصيب إذا انفرد كالأب ويرث بالفرض مع الابن وابن الابن ويرث بالفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن إلا أن الجد يخالف الأب في أربع مسائل:
منها أن الأب يحجب الإخوة للأب والام، أو للأب، والجد لا يحجبهم، والثانية والثالثة: أن الأب يحجب الام عن كمال الثلث إلى ثلث ما يبقى في زوج وأبوين أو زوجه وأبوين فإن الجد لا يحجبها، بل يكون لها ثلث جميع المال مع الجد فيها. الرابعة: أن الأب يحجب أم نفسه، والجد لا يحجب أم الأب، لأنها تساويه في الدرجة إلى الميت، وتدلى بالأب فلم ترث معه.
(فرع) إذا اجتمع الجد والاخوة أو الأخوات للأب والام أو للأب وليس معهم من له فرض فللجد الاحظ من المقاسمة، أو ثلث جميع المال، فإن كان معه أخ واحد فالاحظ له ههنا المقاسمة، لأنه يأخذ نصف المال، وإن كان معه أخوان استوت له المقاسمة والثلث، وإن كان معه ثلاثة اخوة فما زاد فالاحظ له ههنا أن يفرد بثلث جميع المال، هذا مذهبنا، وبه قال زيد بن ثابت وابن مسعود.
وروى عن علي رضي الله عنه روايتان.
إحداهما: وهي المشهورة أن له الاحظ من المقاسمة أو سدس جميع المال، فإذا كان معه أربعة اخوة فالمقاسمة احظ له، وإن كانوا خمسة استوت المقاسمة والسدس، وإن كانوا ستة فالسدس احظ له.
والثانية: ان له الاحظ من المقاسمة أو سبع جميع المال، وروى عن عمران ابن الحصين وأبي موسى الأشعري انهما قالا: له الاحظ من المقاسمة أو نصف سدس جميع المال، فإذا كان معه عشرة اخوة فالمقاسمة خير له، وإن كانوا أحد عشر استوت المقاسمة ونصف السدس.