من الأب جميع ما حصل لهما على الأختين من الأب والام، لأنهما لا يرثان قبل أن تستكمل الأختان من الأب والام الثلثين.
(الشرح) الجد أبو الأب وان علا وارث بلا خلاف بين أهل العلم، وروى عن عمر رضي الله عنه أنه سأل الصحابة هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل في الجد شيئا؟ فقال معقل بن يسار المزني: نعم شهدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثه السدس فقال له عمر: مع من؟ قال: لا أدرى فقال:
لا دريت إذن، رواه أبو القاسم بن منده.
فإن اجتمع الجد مع الاخوة أو الأخوات للام أسقطهم بالاجماع، وقد مضى بيان ذلك، وان اجتمع مع الاخوة والأخوات للأب والام أو للأب فقد كانت الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون من الكلام فيه لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار، وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة، وروى عن ابن مسعود أنه قال: سلونا عن كل شئ ودعونا من الجد لا حياه الله ولا بياه.
إذا ثبت هذا: فقد اختلف الناس في الجد إذا اجتمع مع الاخوة والأخوات للأب والام أو للأب: فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الجد لا يسقطهم، وروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل، وذهبت طائفة إلى أن الجد يسقطهم، وروى ذلك عن أبي بكر وابن عباس وعائشة وأبى الدرداء، وبه قال أبو حنيفة وعثمان البتي وابن جرير الطبري وداود وإسحاق، واخباره المزني.
قال المسعودي: واليه ذهب ابن سريج.
دليلنا قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فجعل للرجال والنساء الأقارب نصيبا، والاخوة والأخوات للأب إذا اجتمعوا مع الجد وهم من الأقارب، فمن قال:
لا نصيب لهم فقد ترك ظاهر القرآن، وأن الأخ تعصيب أخيه فلم يسقطه الجد