وان قال أخبرتني بانقضاء العدة وأنكرت المرأة لم يقبل قوله في اسقاط النفقة والسكنى لأنه حق لها، ويقبل قوله في جواز نكاح أختها لأنه الحق لله تعالى، وهو مقلد فيما بينه وبينه، فان نكح وثني وثنية ودخل بها أسلم وتزوج بأختها في عدتها لم يصح.
وقال المزني: النكاح موقوف على اسلامها، فإن لم تسلم حتى انقضت العدة صح، كما يقف نكاحها على اسلامها. وهذا خطأ لأنها جارية إلى بينونة فلم يصح نكاح أختها كالرجعية، ويخالف هذا نكاحها، فإن الموقوف هناك الحل، والنكاح يجوز ان يقف حله ولا يقف عقده، ولهذا يقف حل نكاح المرتدة على انقضاء العدة ولا يقف نكاحها على الاسلام، ويقف حل نكاح الرجعية على العدة ولا يقف نكاح أختها على العدة.
(الشرح) حديث ابن هريرة رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني. قال ابن عبد البر: أكثر طرقه متواترة عنه. وزعم قوم انه تفرد به وليس كذلك. قلت: رواه أحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر، وقال البيهقي عن الشافعي: ان هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث الا عن أبي هريرة، وما ذكرناه من رواية جابر يدفعه. قال البيهقي: هو كما قال الشافعي قد جاء من حديث على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة، وليس فيها شئ على شرط الصحيح، وإنما اتفقنا على اثبات حديث أبي هريرة. وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر وبين الاختلاف على الشعبي فيه، قال والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند اه.
قال الحافظ بن حجر: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لان الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة، وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن أبي جريج عن أبي الزبير عن جابر وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة