كانت جاهلة وهو عالم بالتحريم ثبت لها المهر ولا حد عليها ولا يجب عليها عدة، ولا يلحقه النسب، ولا يثبت بهذا الوطئ تحريم المصاهرة، ويجب على الواطئ الحد، وإن كان الواطئ جاهلا بالتحريم والمرأة عالمة بالتحريم وجب عليها العدة ولحق النسب به وثبت به تحريم المصاهرة ولا حد عليه ولا مهر لها وعليها الحد وجوبا.
(فرع) وان تزوج رجل امرأة ثم تزوج أخرى فوطئ إحداهما ثم بان أن إحداهما أم الأخرى. فان نكاح الأولة صحيح لأنه لم يتقدمه ما يمنع صحته، ونكاح الثانية باطل، لان نكاح الأولى يمنع نكاح الثانية.
وأما الواطئ فإن كان وطئ الأولى فقد صادف وطؤه زوجته واستقر به المسمى لها، ويفرق بينه وبين الثانية، وتحرم عليه على التأبيد، لأنها إن كانت هي البنت فقد وطئ أمها، وإن كانت هي الام فقد عقد على بنتها ووطئها، وإن كانت الموطوءة هي الثانية وجب لها عليه مهر مثلها وانفسخ نكاح الأولى وحرمت عليه على التأبيد، لأنها ثبت من وطئها بشبهة أو أمها، ووجب عليه للأولى نصف المسمى لها لان الفسخ من جهته، وهل يجوز أن يتزوج الثانية الانفراد؟ ينظر فيه، فإن كانت البنت جاز له أن يتزوجها لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وإن كانت الام لم يجز له تزويجها، لأنه قد عقد النكاح على ابنتها، وان وطئهما جميعا ثم بان أن إحداهما أم الأخرى فان وطئ أولا المنكوحة أولا فقد صادف وطؤه زوجته فاستقر به عليه مهر مثلها المسمى، فلما وطئ الثانية لزم لها مهر مثلها وانفسخ نكاح الأولة بوطئ الثانية، ولا يسقط من مهر الأولة شئ، لان الفسخ وقع بعد الدخول.
وان وطئ أولا المنكوحة ثانيا ثم وطئ بعدها المنكوحة أولا، فإن لما وطئ المنكوحة ثانيا أولا لزمه لها مهر مثلها وانفسخ بهذا الوطئ نكاحه من زوجته وهي المنكوحة أولا ولزمه لها نصف المهر المسمى، فإذا وطئ المنكوحة أولا بعد ذلك لزمه بهذا الوطئ مهر مثلها، وان أشكل الامر فلم يعلم المنكوحة أولا من المنكوحة ثانيا، ووطئ إحداهما، وقف عنهما لجواز أن تكونا محرمتين عليه على التأبيد، فإن كانت الموطوءة تعلم عينها وجب لها أقل الأمرين من مهر