مصر قانونا بحظر الزواج من هؤلاء الأجنبيات على ضباط القوات المسلحة، وعلى رجال السلك الدبلوماسي من السفراء والقناصل والمفوضين ومن إليهم حتى لا تتسرب أسرارنا إلى العدو، وهذا يدل على بعد نظر الإمام الشافعي رضي الله عنه ودقة فهمه وقوة اجتهاده حين كره ذلك لجميع أفراد الأمة ولم يفرق بين فئة وأخرى، لان كل مسلم على ثغرة من ثغور الاسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية لقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) ولأنها إن كانت لكافر استرق ولده منها، وإن كانت لمسلم لم يؤمن أن يبيعها من كافر فيسترق ولده منها.
وأما الأمة المسلمة فإنه إن كان الزوج حرا نظرت فإن لم يخش العنت وهو الزنا لم يحل له نكاحها لقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) إلى قوله عز وجل (ذلك لمن خشي العنت منكم) فدل على أنها لا تحل لمن لم يخش العنت، وان خشي العنت ولم تكن عنده حرة ولا يجد طولا، وهو ما يتزوج به حرة، ولا ما يشترى به أمة جاز له نكاحها للآية، وان وجد ما يتزوج به حرة مسلمة لم يحل له نكاح الأمة لقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم) فدل على أنه إذا استطاع ما ينكح به محصنة مؤمنة أنه لا بنكح الأمة، وان وجد ما يتزوج به حرة كتابيه أو يشترى به أمة ففيه وجهان.
(أحدهما) يجوز، لقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم) وهذا غير مستطيع أن ينكح المحصنات المؤمنات (والثاني) لا يجوز، وهو الصحيح، لقوله تعالى (ذلك لمن خشي العنت منكم) وهذا لا يخشى العنت. وإن كانت عنده حرة لا يقدر على وطئها لصغر أو لرتق أو لضني من مرض ففيه وجهان