كان ابن ابن عمها جاز له أن بزوج لأنهما يشتركان في النسب. فإن كان لها ابنا ابن عم أحدهما ابنها فعلى القولين في أخوين أحدهما من الأب والام والآخر من الأب (فصل) ولا يجوز أن يكون الولي صغيرا ولا مجنونا ولا عبدا لأنه لا يملك العقد لنفسه فلا يملكه لغيره، واختلف أصحابنا في المحجور عليه لسفه، فمنهم من قال: يجوز أن يكون وليا لأنه إنما حجر عليه في المال خوفا من اضاعته وقد أمن ذلك في تزويج ابنته فجاز له ان يعقد كالمحجور عليه للفلس، ومنهم من قال:
لا يجوز لأنه ممنوع من عقد النكاح لنفسه فلم يجز أن يكون وليا لغيره، ولا يجوز أن يكون فاسقا على المنصوص، لأنها ولاية فلم تثبت مع الفسق كولاية المال.
ومن أصحابنا من قال: إن كان أبا أو جدا لم يجز، وإن كان غيرهما من العصبات جاز، لأنه يعقد بالاذن فجاز أن يكون فاسقا كالوكيل.
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان (أحدهما) لا يجوز لما ذكرناه (والثاني) يجوز لأنه حق يستحق بالتعصيب فلم يمنع منه الفسق كالميراث والتقدم في الصلاة على الميت، وهل يجوز أن يكون أعمى؟ فيه وجهان.
(أحدهما) يجوز، لان شعيبا عليه السلام كان أعمى وزوج ابنته من موسى صلى الله على نبينا وعليهم وسلم.
(والثاني) لا يجوز، لأنه يحتاج إلى البصر في اختيار الزوج، ولا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته الكافرة، ولا للكافر أن يزوج ابنته المسلمة لان الموالاة بينهما منقطعة، والدليل عليه قوله تعالى (والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقوله سبحانه (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) ولهذا لا يتوارثان ويجوز للسلطان أن يزوج نساء أهل الذمة، لان ولايته تعم المسلمين وأهل الذمة ولا يجوز للكافر أن يزوج أمته المسلمة، وهل يجوز للمسلم أن يزوج أمه الكافرة فيه وجهان (أحدهما) يجوز، وهو قول أبي إسحاق وأبي سعيد الإصطخري وهو المنصوص، لأنها ولاية مستفادة بالملك فلم يمنع منها اخلاف الدين كالولاية في البيع والإجارة (والثاني) لا يجوز، وهو قول أبى القاسم الداركي لأنه إذا لم يملك تزويج الكافرة بالنسب فلان لا يملك بالملك أولى.