الوصيّة بالحج
70ـ تجب الوصية على من كانت عليه حجّة الاسلام والتسبيب إلى فراغ ذمته بما أمكن من الإستيجار أو التبرع عنه إذا لم يكن مطمئنا بالبقاء والأداء ، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك .وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث ، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدّم على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل .
71ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي مع التمكن منه ، فإن زاد المال مما يصرف في الحجّ رد الزائد إلى الورثة ، ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر ، ويلحق بالوديعة كل مال للميت يكون عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك .
72ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة .
فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً لزم تقديمهما ، وإن كانا في الذمة قدم الحجّ عليهما ، وإن كان عليه دين ففي تقدّم الحجّ عليه في غير مورد النص إشكال .
(مورد النص : من مات في الطريق وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله ـ أي راحلته ـ وزاده ونفقته وما معه في حجّة الاسلام ولو كان عليه دين) .
73ـ من مات وعليه حجّة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل فراغ ذمّته عن الحجّ بالاستيجار أو التبرع إذا كان مصرف الحجّ مستغرقا لها ، وإذا لم يكن مستغرقا فلا مانع من التصرف في الزائد على مصرف الحجّ .
74ـ من مات وعليه حجّة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلا فهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ .
75ـ من مات وعليه حجّة الاسلام يكفي الإستيجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة ، والأحوط الإستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة .
76ـ من مات وعليه حجّة الاسلام تجب المبادرة إلى الإستيجار عنه في سنة موته ، ولو لم يمكن الإستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الإستيجار من غير الميقات على الأحوط ، ولكن الزائد على أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على من لا يكون كاملا من الورثة .
77ـ من مات وعليه حجّة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلاّ بأكثر من أجرة المثل وجب الإستيجار عنه ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم من لا يكون كاملا .
78ـ من مات وأقرّ بعض الورثة بأن عليه حجّة الاسلام وأنكره الاخرون لم يجب على المقرّ إلاّ دفع ما يخصّ حصته بعد التوزيع ، فإن لم يف ذلك بالحجّ ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرّع او بنحو آخر فلا يجب عليه تتميمه من حصته .