79ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ يرجع بدل الإستيجار إلى الورثة ، ولو أوصى الميت بإخراج حجّة الاسلام من ثلثه وتبرّع متبرّع عنه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير الأقرب فالاقرب إلى نظره ، وإن لم يعلم نظره يتصدّق عنه .
80ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحجّ ولم يعين شيئاً أكتفي بالاستيجار من الميقات إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الإستيجار من البلد ، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي .
81ـ إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة إن كانت الاجارة من مال الميت ، ولكن ذمّة الميت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير وعلى الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير ، ولا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على الاجرة المسماة .
82ـ إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده وجب العمل بها ، ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث .
83ـ إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجّة الاسلام وعيّن الاجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .
84ـ إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه اوّلاً ثم صرف الباقي في سبيل الحجّ ، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الاسلام ، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير ، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه .
85ـ إذا وجب الإستيجار للحجّ عن الميت بوصيته أو بغيرها وأهمل من يجب عليه الإستيجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الإستيجار من ماله .
86ـ إذا علم استقرار الحجّ على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .
87ـ لا تبرء ذمّة الميت بمجرد الإستيجار ، فلو علم أن الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب الإستيجار ثانياً ، ويخرج من الأصل ، وإن أمكن استرداد الاجرة من الأجير تعيّن ذلك إذا كانت الاجرة من مال الميت .
88ـ إذا كانت الاجارة بمال الميت ، وتعدّد الاجراء فالاقوى إستيجار أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلاّ أن يكون هتكا للميت فحينئذ لابد من الإستيجار بما لا يكون هتكا له .
89ـ العبرة في وجوب الإستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده ، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الإستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الإستيجار من البلد .
90ـ إذا كانت على الميت حجّة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الإستيجار عنه على الوارث ، نعم يستحب ذلك من كل أحد خصوصا من الولي .
91ـ إذا أوصى بالحجّ فإن علم أن الموصى به حجّة الاسلام أخرج من أصل التركة إلاّ فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث ، وإن علم أن الموصى به غيرها أو شك في ذلك أخرج من الثلث .
92ـ إذا أوصى بحجة الاسلام وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلاّ بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل .