١١ ـ النظر في المرآة
٢٤٤ـ يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ولا كفّارة فيه ، وأما إذا كان لغرض آخر فلا مانع منه .ويستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي . ولا بأس بلبس النظارة إذا لم يكن للزينة كما لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة أي المصقولة .
١٢ ـ لبس الخف والجورب للرجال
٢٤٥ـ يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب اختيارا ، وكذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك ونحوه على الأحوط .وإن اضطر إلى لبس الخف والجورب جاز ولا يجب خرقها وإن كان أحوط ، ولا كفّارة في لبس الخف ، وفي لبس غيره كالجورب والشمشك ونحوهما ـ عالماً بالحكم ذاكراً للإحرام ـ شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما ولبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء .
كما لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس للرجال .
١٣ ـ الفسوق
٢٤٦ـ يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب والسباب والمفاخرة المحرمة أي المستلزمة لاهانة المؤمن ، بل مطلق المفاخرة على الأحوط وجوباً لو لم يكن أقوى .وكفّارته أن يتصدق بشئ على الأحوط الأولى ويستغفر الله ويلبي .
١٤ ـ الجدال
247ـ يحرم على المحرم الجدال وهو قول : ( لا والله ) و ( بلى والله ) ولو مع عدم الخصومة ، والأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما ، والظاهر تحقق الجدال بكل واحد منهما .وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما على ما أخبر به دون ما إذا لم يكن كذلك كالحلف في مقام الاكرام ونحوه كقول المحرم : (لا والله لا تفعل ذلك) ويجوز الحلف بغيرالله تعالى .
248ـ يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل .
249ـ الجدال إما عن صدق أو عن كذب :
ففي الصدق منه ثلاثا ولاءً فما زاد شاة فإن كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها ثم حلف ثلاثا فما زاد فعليه كفّارة أخرى ، ولا كفّارة فيما دون الثلاث ولا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية .
وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين شاتان وثلاثا فما زاد بقرة ، ولو كفّر بعد كل موجب للكفّارة ثم حلف كاذبا فعليه الكفّارة على ما تقدم .