ولو أمكنه الإستنابة ولم يستنب حتى مات فإن كان الحجّ مستقرّاً عليه وجب القضاء عنه بلا اشكال ، وإلا ففي وجوب القضاء إشكال وإن كان أحوط .
٦٣ـ إذا وجبت الإستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الإستنابة .
٦٤ـ يكفي في الإستنابة الإستنابة من الميقات ، ولا تجب الإستنابة من البلد .
٦٥ـ من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الاسلام ، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقِران والإفراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه . وإن مات قبل ذلك وجب القضاء وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام .
والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام ، فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك .
ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الاسلام وأما إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه ، وإن كان لعدم الوجوب وجه .
٦٦ـ إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ ، وأما لو زالت إستطاعته ثم أسلم لم يجب عليه .
٦٧ـ المرتد يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده ، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدّاً فطريّاً .
٦٨ـ إذا حجّ المخالف ولو كان ناصباً ثم استبصر لاتجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتي به صحيحاً في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا ، أو كان صحيحاً في مذهبنا ولو لم يكن صحيحاً في مذهبه إذا تمشى منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
٦٩ـ إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت الإستطاعة صار ديناً عليه ، ووجب الإتيان به بأي وجه تمكّن ولو متسكّعاً ، وإن مات وجب القضاء من تركته ، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته .
* * *