51ـ يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وأما بعده فلا يجوز على الأحوط ، فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ إذا كان مستطيعاً فعلاً ، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام ، وان لم يكن مستطيعاً فعلاً وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه ، والأحوط حينئذ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام ، وإذا رجع الباذل ـ سواء أكان قبل الإحرام أو بعده ـ وجبت عليه نفقة العود .
52ـ إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحجّ وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك ، ومع عدمها ففي جواز الاعطاء ووجوب الحجّ اشكال ، وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط ، فلا يجب عليه الحجّ .
53ـ إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الاسلام ، وهكذا إذا قال : (حجّ وعليّ نفقتك) ثم بذل له مالا وكان مغصوباً ، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو المبذول له ، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال وإلا فليس له الرجوع .
54ـ إذا حجّ لنفسه استحباباً ، أو وجوبا بنذر أو نحوه ، أو عن غيره تبرّعاً أو باجارة أو بنذر أو نحو ذلك ، لم يكفه عن حجّة الاسلام .
55ـ إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ـ وإن اشتبه في التطبيق ـ ثم بان له أنه كان مستطيعاً أجزأه عن حجّة الإسلام .
56ـ لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة .
57ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونةً على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة ولكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده ومع عدم التمكن من الأجرة لم يجب الحجّ عليها .
58ـ إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحجّ .
59ـ يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك ، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة .
60ـ إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن منه بنفسه ـ لمرض ، أو حصر ، أو هرم ، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج ـ وجبت عليه الإستنابة فورا ، وأما من لم يستقر عليه الحجّ وكان موسرا ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيةً عليه فوجوب الإستنابة عليه محل اشكال وان كان أحوط ، والأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلاً أن يكون النائب صرورة .
61ـ إذا حجّ النائب عمن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه .
وإذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند التمكن ، وإذا ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة ولا يجب على النائب إتمام عمله .