١١٩ـ إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه ، وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحجّ من قابل وكفّارة بدنة وإن لم يجد فشاة ، ويستحق الاجرة وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر .
وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً ، غير أنه لا يستحق الاجرة .
١٢٠ـ الأجير وإن كان يملك الاجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إليه إلاّ بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، إلاّ أن الظاهر استحقاق الأجير للحجّ مطالبة الاجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالاعمال قبل أخذ الاجرة .
١٢١ـ إذا آجر نفسه للحجّ مباشرة ولو باطلاق العقد المقتضى لها أو اشترطت عليه فليس له أن يستأجر غيره إلاّ مع إذن المستأجر .
١٢٢ـ إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حجّ الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده ، برئت ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الاجرة إذا كانت الاجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
١٢٣ـ لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب ، وأما الحجّ الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة .
كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الاخر في الإستيجار في الحجّ .
فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما .
١٢٤ـ لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ـ ميت أو حى ، تبرّعاً أو بالاجارة ـ فيما إذا كان الحجّ مندوباً ، وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا ، أو كان أحدهما حجّة الاسلام وكان الاخر واجبا بالنذر ، فيجوز حينئذ إستيجار شخصين أحدهما لواجب والاخر لاخر .
وكذلك يجوز إستيجار شخصين عن واحد أحدهما للحجّ الواجب والاخر للمندوب ، بل يجوز إستيجار شخصين لواجب واحد ـ كحجة الاسلام ـ من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما .
١٢٥ـ الطواف مستحب نفسي ، فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكّة ، أو حاضرا فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة .
١٢٦ـ لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ، أو عن غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه ، أو عن غيره .
* * *