أقسام الحجّ
١٤٠ـ أقسام الحجّ ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد .والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكّة ستة عشر فرسخا أو أزيد ، والاخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكّة أقلّ من ستة عشر فرسخا .
١٤١ـ لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القران في غير حجّة الاسلام ندباً كان أو فرضا ، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حج التمتع في غيرها ندباً كان أو فرضا ، والتمتع مطلقا أفضل .
ولايجوز ذلك في حجّة الاسلام فلا يجزئ حجّ التمتع عمن وظيفته حجّ الإفراد أو القران وكذلك العكس ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي في المسألة (١٥٢) .
١٤٢ـ إذا أقام البعيد في مكّة ، فإن كانت اقامته بعد إستطاعته ووجوب الحجّ عليه وجب عليه حجّ التمتع ، وأما إذا كانت إستطاعته بعد اقامته في مكّة وجب عليه حجّ الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ، سواءا كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن ، وكذلك الحال إذا أقام البعيد في غير مكّة من الامكنة التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخا .
١٤٣ـ إذا أقام في مكّة وكانت إستطاعته في بلده ، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القران ، فالأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ويحرم منه لعمرة التمتع .
حج التمتع
١٤٤ـ يتألف هذا الحجّ من عبادتين ، تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحجّ ، وقد يطلق حجّ التمتع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ .١٤٥ـ تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأوّل : الإحرام من أحد المواقيت .
الثاني : الطواف حول البيت .
الثالث : صلاة الطواف .
الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
الخامس : التقصير .
وسيأتي تفصيل هذه الامور في مواضعها .
146ـ لابد للمكلف أن يتهيأ لاداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام .
وواجبات الحجّ أحد عشر ، وهي كما يلي إجمالا وسيأتي التعرض لخصوصيتها في مواضعها :
(1) الإحرام من مكّة .
(2) الوقوف في عرفات .
(3) الوقوف في المزدلفة .
(4) رمي جمرة العقبة .
(5) النحر أو الذبح .