١٥١ـ إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ، وفي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام ، فيحرم منها للحجّ ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة .
١٥٢ـ من كانت وظيفته حجّ التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ ، فإنه ينقل نيته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات .
١٥٣ـ إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل ، بل وجب عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة .
١٥٤ـ إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحجّ بطلت عمرته ، ولا يكفيه العدول إلى الإفراد ، لكن الأحوط الأولى أن يتمها بإتيان أعمال العمرة المفردة .
حج الإفراد
وهو واجب على أهل مكّة ومن يكون بين منزله وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخا ، وإذا تمكّن من وظيفته هذا الحجّ من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً ، وعليه فإذا تمكّن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة ، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الاخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت ، وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب الإتيان بهما ، والأحوط حينئذ وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة .١٥٥ـ يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتع في جميع الأعمال ، ويفترق عنه في أمور :
الأوّل : يعتبر في حجّ التمتع ارتباط العمرة بالحجّ ووقوعهما في سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد إلاّ بعارض كنذر أو إستيجار أو الإستطاعة لهما في سنة واحدة .
الثاني : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتع كما مر ، ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد .
الثالث : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد .
الرابع : أن إحرام حجّ التمتع يكون بمكّة ، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فمن مكّة إن كان من أهلها ، ومن منزله إن كان منزله دون الميقات ، وإلا فمن الميقات .
الخامس : يجب تقديم عمرة التمتع على حجّه ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد ، بل الأحوط تقديم الحجّ فيه على العمرة المفردة .