مناسك الحجّ - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٢٣
١٥٠ـ المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عمّا يصدق عليه أنه من محلات مكّة وإن لم يكن من مكّة القديمة ، فلا يضر الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم .
١٥١ـ إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ، وفي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام ، فيحرم منها للحجّ ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة .
١٥٢ـ من كانت وظيفته حجّ التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ ، فإنه ينقل نيته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات .
١٥٣ـ إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل ، بل وجب عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة .
١٥٤ـ إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحجّ بطلت عمرته ، ولا يكفيه العدول إلى الإفراد ، لكن الأحوط الأولى أن يتمها بإتيان أعمال العمرة المفردة .
حج الإفراد
وهو واجب على أهل مكّة ومن يكون بين منزله وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخا ، وإذا تمكّن من وظيفته هذا الحجّ من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً ، وعليه فإذا تمكّن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة ، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الاخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت ، وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب الإتيان بهما ، والأحوط حينئذ وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة .
١٥٥ـ يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتع في جميع الأعمال ، ويفترق عنه في أمور :
الأوّل : يعتبر في حجّ التمتع ارتباط العمرة بالحجّ ووقوعهما في سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد إلاّ بعارض كنذر أو إستيجار أو الإستطاعة لهما في سنة واحدة .
الثاني : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتع كما مر ، ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد .
الثالث : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد .
الرابع : أن إحرام حجّ التمتع يكون بمكّة ، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فمن مكّة إن كان من أهلها ، ومن منزله إن كان منزله دون الميقات ، وإلا فمن الميقات .
الخامس : يجب تقديم عمرة التمتع على حجّه ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد ، بل الأحوط تقديم الحجّ فيه على العمرة المفردة .
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست