٢٠٤ـ في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ، والبقرة أحوط ، وفي قتل الظبي والارنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
٢٠٥ـ من أصاب شيئاً من الصيد ، فإن كان فدائه بدنة ولم يتمكّن منها ولو بعدم التمكن من ثمنها فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وإن كان فدائه بقرة ولم يتمكّن منها فليطعم ثلاثين مسكينا ، وإن لم يقدر صام تسعة أيّام ، وإن كان فدائه شاة ولم يتمكّن منها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام .
٢٠٦ـ إذا قتل المحرم حمامة في خارج الحرم فعليه شاة .
وفي فرخها حمل على المشهور ، وهو أحوط وإن كان للتخيير بين الحمل والجدي وجه ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط .
وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
٢٠٧ـ في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .
والأحوط في العصفور والقبرة والصعوة أن يكفر بمدّ من الطعام وحَمَل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي الكثير شاة وفي الأقلّ منه كف من الطعام .
٢٠٨ـ في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام .
٢٠٩ـ في قتل الزنبور ـ متعمداً ـ إطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل خطأ أو دفعا لايذائه فلا شيء عليه .
٢١٠ـ يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها .
٢١١ـ لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلة .
٢١٢ـ تجب الكفّارة على من أكل الصيد ، وهي ككفّارة الصيد نفسه على الأحوط ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان .
٢١٣ـ من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط .
٢١٤ـ لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
٢١٥ـ تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدّد الإحرام ، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا تتعدّد الكفّارة .
٢ ـ مجامعة النساء