ويعتبر أن يكون المبذول وافيا بمصارف ذهابه وإيابه ـ ان كان مريداً للعود على ما تقدّم في المسألة (19) ـ ، وبمصارف عياله إلاّ أن يكون عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو يكون غير متمكن من نفقتهم حتى مع ترك الحجّ .
41ـ لو أوصي له بمال ليحج به وجب عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ ونفقة عياله على ما تقدّم في المسألة السابقة ، وكذلك لو وقف شخص لمن يحجّ أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي .
42ـ لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الإستطاعة البذلية إلاّ إذا كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمم ذلك فيعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية ، كما يعتبر إذا كان كسبه في أشهر الحجّ بحيث لو سافر إلى الحجّ وقع في الحرج من جهة امرار معاشه .
43ـ إذا أعطي مالا هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول والحجّ ، ولو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه يجب عليه على الأحوط ، وأما لو وهبه مالا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه .
44ـ لا يمنع الدين من الإستطاعة البذلية إلاّ إذا كان الدين حالاًّ وكان الدائن مطالباً والمدين متمكّناً من أدائه ان لم يحجّ ، فحينئذ لم يجب عليه الحجّ ، وهكذا لو كان مؤجّلاً ويعلم المدين أنه لو حجّ لا يتمكّن من أداء دينه عند حلول أجله ومطالبة الدائن .
45ـ إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم إلى قبض المال المبذول سقط التكليف عن الاخرين ، ولو تركه الجميع مع تمكّن كل واحد من القبض استقرّ الحجّ على جميعهم على الأحوط .
46ـ لا يجب بالبذل إلاّ الحجّ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير إستطاعته ، فلو كانت وظيفته حجّ التمتع فبذل له حجّ القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول وبالعكس ، كما لا يجب القبول على من حجّ حجّة الاسلام . وأمّا من استقرّت عليه حجّة الاسلام وصار معسراً ولم يتمكّن من الحجّ ولو متسكّعاً فبذل له وجب عليه القبول لاداء ما استقرّت عليه .
ولا يعتبر في هذا البذل ما يعتبر في البذل للحجّ ، فإذا كان المبذول بمقدار يتمكّن به من الحجّ ولو متسكّعاً وجب عليه القبول ، وان كان متمما لما عنده فلا يعتبر الرجوع إلى الكفاية ، ومن وجب عليه الحجّ بنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه ، إذا بذل له ما يقدر به على الحجّ بلا حرج وجب عليه القبول .
47ـ لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الوجوب ، نعم لو كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية .
48ـ لو وكلّه في أن يقترض عنه ويحجّ به فاقترض وجب عليه الحجّ ، ولكنه لا يجب عليه الاقتراض .
49ـ ثمن الهدي على الباذل ، فلو لم يبذله لم يجب الحجّ على المبذول له إلاّ إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله من دون حرج عليه ، فحينئذ يكون مستطيعاً بالاستطاعة المركّبة من المالية والبذلية ، وأما الكفّارات فعلى المبذول له عمدية كانت أو خطأيّة .
50ـ الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الاسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك وإن كان مستحبا ، والأحوط استحباباً أن يأتي بالثانية حينئذ بقصد القربة المطلقة الاعم من الوجوب والندب .