تروك الإحرام
قد تقدّم ـ في ما سبق ـ ان الإحرام ينعقد بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، ولا ينعقد بدونها وإن حصلت نية الإحرام ، فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور ، وهي ستة وعشرون كما يلي :(١) الصيد البري (٢) مجامعة النساء (٣) تقبيل النساء (٤) مس النساء (٥) النظر إلى المرأة وملاعبتها (٦) الاستمناء (٧) عقد النكاح (٨) استعمال الطيب (٩) لبس المخيط للرجال (١٠) الاكتحال (١١) النظر في المرآة (١٢) لبس الخف والجورب للرجال (١٣) الفسوق (١٤) الجدال (١٥) قتل هوامّ الجسد (١٦) التزين (١٧) الادهان (١٨) إزالة الشعر عن البدن (١٩) تغطية الرأس للرجال (٢٠) الارتماس (٢١) ستر الوجه للنساء (٢٢) التظليل للرجال (٢٣) إخراج الدم من البدن على المشهور (٢٤) التقليم (٢٥) قلع الضرس على قول (٢٦) حمل السلاح .
١ ـ الصيد البري
196ـ يحرم على المحرم ـ سواء أكان في الحل أو الحرم ـ صيد الحيوان البري ، أو قتله ، سواء أكان محلل الاكل أم لم يكن ، ويحرم عليه قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد صيده ، ويحرم صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا .197ـ كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده ، ولو بالاشارة ، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا .
198ـ لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري في الحرم وهكذا في خارجه إذا انتهى إلى موته أو صيد غيره وإن كان الاصطياد قبل إحرامه ولو من غيره ، بل ولا يجوز له الامساك في خارج الحرم ولو لم ينته إلى موته وصيد غيره على الأحوط .
ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا ، وما ذبحه المحل في الحرم مما دخل فيه من الوحش والطير حرام على المحرم والمحل ، ويحرم على الأحوط الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل .
والجراد ملحق بالحيوان البري ، فيحرم صيده وقتله وإمساكه وأكله .
199ـ يجوز للمحرم صيد البحر ، والمراد به ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً ، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الاهلية ، كالدجاج والغنم والبقر والابل والدجاج الحبشي وإن توحشت ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً .
200ـ لا إشكال في تبعية فراخ الحيوان البري لاصله في الحرمة أكلا وإتلافا مباشرة وتسبيبا ـ ولو بالاشارة ـ وهكذا في بيضه على الأحوط ، كما لا إشكال في تبعية فراخ الحيوانات البحرية والاهلية وبيضهما لاصولهما في الجواز .
201ـ يحرم على المحرم قتل الدواب ـ من السباع وغيرها ـ إلاّ فيما إذا خاف منها على نفسه ، أو آذت حمام الحرم ، ولا كفّارة في قتل السباع إلاّ الاسد ، ففي قتله في الحرم ـ ولو كان محلا ـ كبش على الأحوط استحباباً .
202ـ يجوز للمحرم أن يقتل الافعى ، والاسود الغدر ، والعقرب ، والفأرة ، ولا كفّارة في قتل شيئ من ذلك ، وأما الحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها .