٢٣٥ـ لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، والأحوط استحباباً الامساك عن شمها حين الاكل .
٢٣٦ـ لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور ، ويجب الامساك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق الكعبة .
٢٣٧ـ إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم والموضوع فعليه كفّارة شاة ، ولا شيء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلاً ، ولا دم في غير الأكل واللبس وإن كان أحوط .
٢٣٨ـ يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص عن ذلك .
٩ ـ لبس المخيط للرجال
٢٣٩ـ يحرم على الرجل المحرم أن يلبس كل ثوب مخيط ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون بحكمه كالملبد الذي تستعمله الرعاة أو المنسوج بهيئة الجبّة .ويحرم عليه لبس السروال والثوب المزرور مع شد أزراره وكل ثوب يكون كالدرع ـ منسوجاً أو غيره ـ والقميص والقباء وإن لم تكن مخيطا ولا بأس بلبس المنطقة والهميان والتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت من المخيط . ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
وامّا حكم تغطية الرأس فياتي في المسألة (٢٥٩) .
٢٤٠ـ الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الازار في عنقه ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالابرة وأمثالها .
٢٤١ـ يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين .
٢٤٢ـ إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطا مما تقدّم ذكره عالماً بالحكم عامداً للبس فعليه شاة . وتتعدد بتعدد اللبس ولو مع وحدة الملبوس ، وباختلاف الملبوس صنفا وإن لم يتعدد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حد الاضطرار ، وفي ثبوت الكفّارة على المضطر إشكال ، ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي .
١٠ ـ الاكتحال
243ـ يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الاسود للزينة ولا كفّارة فيه على الأقوى ، والأحوط ترك الاكتحال بالكحل الاسود ولو لم يكن للزينة وترك الاكتحال للزينة وإن لم يكن بالكحل الاسود ، ولا مانع من الاكتحال بكحل لا يكون أسود ولا للزينة .