وإن تذكره بعد فوات محله ـ كما إذا نسي طواف عمرة التمتع وتذكر بعد ما لم يتمكّن من إدراك الركن من الوقوف بعرفات ، أو نسي طواف الحجّ وتذكر بعد ذي الحجة ـ قضاه وصح حجّه ، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصلاته .
وإذا تذكره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً ـ كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده ـ وجبت عليه الإستنابة ، والأحوط الأولى أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف وصلاته .
٣٢٠ـ إذا نسي طواف الفريضة حتى قدم بلده وواقع النساء لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ ، والى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة .
٣٢١ـ إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه ، ولا حاجة إلى تجديد الإحرام .
نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام على الأحوط .
٣٢٢ـ لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
٣٢٣ـ إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه من دون استعانة بالغير ـ لمرض أو كسر أو أشباه ذلك ـ لزمته الاستعانة بالغير ، بأن يساعده في طوافه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف به بايّ وجه تيسّر ، ومع عدم التمكن من ذلك أيضاً يطاف عنه بالاستنابة ، ومع عدم القدرة عليها ـ كالمغمى عليه ومن لا يعقل ـ يطوف عنه وليه أو غيره ، وقد تقدّم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .
صلاة الطواف
الثالث من واجبات عمرة التمتع صلاة الطواف : وهي ركعتان ، يؤتي بهما عقيب الطواف ، وصورتها كصلاة الفجر ، ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر والاخفات . ويجب الإتيان بها قريبا من مقام إبراهيم (عليه السلام) ، والظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام ، ومع عدم التمكن من الإتيان بها قريبا من المقام لكثرة الناس يجوز الإتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظلال المسجد ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً صلى قريبا منه في أحد جانبيه على الأحوط ، ومع عدم التمكن منه أيضاً يصلي في أيّ مكان من المسجد .هذا في طواف الفريضة ، وأما المندوب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا ، بل لا يبعد جواز الإتيان بها خارج المسجد أيضاً .
324ـ من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه على الأقوى .
325ـ الأقوى وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ، بأن لا يفصل بين الطواف والصلاة إلا بالمقدار المتعارف .