٣٠٧ـ يجوز للطائف أن يخرج من المطاف ـ سواء أكان في طواف فريضة أم نافلة ـ لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد إخوانه المؤمنين ، وأما حكم طوافه فهو ما مر في المسألة السابقة ، ويستحب قطع الطواف ـ وإن كان فريضة ـ لمن ادركته صلاة الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي من طوافه ، وهذا الحكم يجري في ما إذا ضاق وقت صلاة الوتر .
٣٠٨ـ يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة بمقدار لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن فاتت بطل طوافه .
النقصان في الطواف
٣٠٩ـ إذا أتى ببعض طوافه ثم بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضر ذلك البناء ، فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف في المسألة (٣٠٤) .٣١٠ـ إذا نقص من طوافه سهواً ، فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وإن تذكّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي شوطا واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً ، وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه ـ ولو لاجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره بلا إشكال ، وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور : الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة .الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته .
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، فعليه الاعادة أيضاً في هذه الصورة .
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة لعدم قصد الجزئية للاول ، إلاّ أنه لا يجوز القران بين الطوافين ـ بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف ـ