٣٣٨ـ لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحجّ، فإن لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقّة لزمته الإستنابة ، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين .
٣٣٩ـ من لم يتمكّن من السعي بنفسه ولو بمساعدة غيره استعان لان يسعى به على متن انسان أو وسيلة أخرى ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً استناب للسعي عنه ، ومع عدم التمكن منها ـ كمن لا يعقل أو المغمى عليه ـ سعى عنه وليه أو غيره .
٣٤٠ـ الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، ولا بأس بتأخيره لرفع تعب ونحوه كشدة الحر ، ولا يجوز تأخيره إلى الغد ، بل الأحوط عدم تأخيره إلى الليل أيضاً من غير ضرورة .
٣٤١ـ لا تجوز الزيادة في السعي ، ولو زاد عامداً بطل سعيه ، ولا يبطل بالزيادة سهوا وكذلك جهلا بالحكم .
٣٤٢ـ إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ، ولكنه إذا استيقن أنه سعى بين الصفا والمروة ثمانية يستحب أن يضيف إليه ستة أشواط فيكون انتهاؤه إلى الصفا ، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا زاد على الثمانية .
٣٤٣ـ إذا نقص شيئاً من السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجّه ، ولزمته الاعادة من قابل ، والأقوى بطلان إحرامه أيضاً ، وإن كان الأحوط الإتمام والتقصير رجاء .
وأما إذا كان النقص نسيانا ، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحجّ قبل انقضاء ذي الحجة ، وأما بعده فالأحوط وجوباً الإتمام والاعادة ، ويتحقق الاحتياط بالاتيان بسعي كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام ، وإذا لم يتمكّن من التدارك بنفسه أو تعسر عليه ذلك فعليه الإستنابة ، وإن لم يقدر عليها ـ كالمغمى عليه ومن لا يعقل ـ ناب عنه وليه أو غيره ، والأحوط وجوباً أن يأتي النائب بسعي كامل عن المنوب عنه بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
وأما إن كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الاعم من الإتمام والتمام ، ومع عدم التمكن أو التعسر تصل النوبة إلى الإستنابة والنيابة كما تقدم .
٣٤٤ـ إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها وإتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة .
الشك في السعي
لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه ، وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محله ، كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في الحجّ بعد الشروع في طواف النساء .