31ـ إذا كان عنده ما يفي بنفقة الحجّ وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً لاداء الدين وجب عليه الحجّ وإلا فلا ، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجّلاً ولا بين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله .
32ـ إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أدائهما ولم يجب عليه الحجّ ، ولا فرق في ذلك بين كون الخمس والزكاة في عين المال أو في ذمته .
33ـ إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب أدائها ولم يجز له تأخيره لاجل السفر إلى الحجّ .
ولو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحق لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي ، والأحوط عدم كون لباس طوافه مما تعلق به الحق .
34ـ إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقة الحجّ وجب عليه الفحص على الأحوط .
35ـ إذا كان له مال غائب يفي بنفقة الحجّ منفرداً أو منضماً إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكّناً من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ ، وإلا وجب .
36ـ إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ مع اجتماع سائر الشرائط ، فإن أحرز أنه متمكن عن المسير في أوانه لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة ولا يمكنه التدارك ، فإن تصرف ببيع أو هبة أو غير ذلك صح التصرف وإن كان آثماً بتفريطه للحجّ . وأما إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التصرف المخرج على الأحوط ، ولو تصرف وانكشف التمكن استقرّ الحجّ .
37ـ لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافيا بنفقته مع وجدان سائر الشرائط .
38ـ يعتبر في وجوب الحجّ الزاد والراحلة حدوثاً وبقائاً ، فإن تلف المال ولو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الإستطاعة ، وكذا لو اشتغلت ذمته بدين قهرا عليه ولم يمكنه أداء بدله من غير مؤونة الحجّ . وأمّا لو أتلف عمداً ماله أو مال غيره ولم يمكنه أداء بدله إلاّ من مؤونة الحجّ استقرّ الحجّ في ذمته ووجب إتيانه ولو متسكّعاً ، وإذا تلف بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضرّ بحجّه وأجزأه عن حجّة الاسلام .
39ـ إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحجّ وكان جاهلاً به أو بوجوب الحجّ عليه ، أو كان غافلاً عنه أو عن وجوب الحجّ عليه ، وكان جهله أو غفلته عن قصور لم يجب عليه الحجّ .
وأما إذا كان جهله بوجوب الحجّ أو غفلته عنه عن تقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكّن من الحجّ فالحج مستقر عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده ، وفيما كانت غفلته عن وجود المال أو جهله به عن تقصير ـ كتارك الفحص مع احتمال وجوده ـ فالأحوط استقرار الحجّ عليه .
40ـ كما تتحقق الإستطاعة بوجدان مؤونة الحجّ تتحقق ببذلها ، ولا فرق بين بذل الزاد والراحلة وثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرف ـ إذا كانت الإباحة لازمة أو كان المباح له واثقاً بعدم رجوع المبيح ـ وبالتمليك ـ إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ ـ ولا فرق بين وحدة الباذل وتعدّده ، وبين وجوب البذل على الباذل ـ بنذر أو يمين أو شرط ـ وعدمه .