وإن علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط .
٣٧٨ـ إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فتذكر أو علم بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الاعادة أحوط .
وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه ، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي .
٢ ـ الذبح أو النحر بمنى
الخامس من واجبات حجّ التمتع الذبح أو النحر في منى : ويعتبر فيه قصد العمل متقربا به إلى الله تعالى ، والايقاع في النهار ، فلا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلاً ، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل . ويجب الإتيان به بعد الرمي ، ولكن لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح ، ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى ، وإن لم يمكن ذلك ولو لاجل التقية إلى آخر أيّام التشريق أو كان حرجاً عليه ذبح أو نحر في وادي محسرّ على الأحوط ، كما أنّ الأحوط أيضاً مع عدم التمكن منه. أن يذبح أو ينحر بمكّة ، ومع عدم التمكن أو الحرج عليه يذبح أو ينحر في أي موضع شاء من الحرم .379ـ لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيّام التشريق وإن كان الأحوط الافضل يوم العيد ، وإذا أخّر ذلك عن أيّام التشريق لعذر كنسيان أو لجهل بالحكم لزمه التدارك ، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة .
وإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الاعادة أحوط ، وأما إذا تركه عالماً عامداً وطاف فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح .
380ـ لا يجزئ هدي واحد إلاّ عن شخص واحد .
381ـ يجب أن يكون الهدي من الابل ، أو البقر ، أو الغنم ، ولا يجزئ من الابل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلاّ ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، كما أن الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته الاعادة .
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء فلا يجزئ الاعور ، والاعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً .
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ، ولا موجوءا .
ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيرا لا مخ له ، ولا مثقوب الاذن ، ولا فاقد القرن والذنب من أصل خلقته ، والأحوط وجوباً أن لا يكون مشقوق الاذن إذا تيسر .
382ـ إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه جاز الاكتفاء به .