بضميمة ما عنده من المال . وأما غير الدار كالكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته ـ ففي مثل هذا الفرض ـ فالأقوى وجوب البيع إذا توقّف الحجّ عليه .
22ـ إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج اليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب عليه .
23ـ إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص ويفي بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة ، فإن كان المدين مماطلاً وجب إجباره على الاداء ، وإن توقّف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك ، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجّلاً ولكن المدين يؤديه لو طالبه .
وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره أو كان الاجبار مستلزماً للحرج ، أو كان الدين مؤجّلاً والمدين لا يسمح بأدائه قبل الأجل ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر مجحف بحسب حاله ولا حرج وجب البيع وإلا لم يجب .
24ـ كل ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنجّار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب .
25ـ من كان يرتزق من الوجوه الشرعية ـ كالخمس والزكاة وغيرهما ـ وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقّة لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من قام احد بالانفاق عليه طيلة حياته ، وهكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ .
26ـ لا تكفي الملكية المتزلزلة في الإستطاعة إلاّ إذا كان واثقاً بعدم الزوال ، فانه حينئذ يجب عليه الحجّ ظاهراً ، وأما وجوبه واقعا فمراع بعدم الزوال ، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة كان وجوب الحجّ عليه واقعا مراعياً بعدم فسخه ، وأما ظاهراً فيجب عليه إذا كان واثقاً بعدم فسخه ، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة .
27ـ لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر ـ ولو غصباً ـ أجزأه ، نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي ، والأحوط اعتبار الإباحة في لباس طوافه .
28ـ لا يجب على المكلّف تحصيل الإستطاعة ، فلو وهبه احد مالا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول ، وكذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه ، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ .
29ـ إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ فصار مستطيعاً بمال الاجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية ، فإن بقيت الإستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلا فلا ، وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعلية قدم الحجّ عن نفسه إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية .
30ـ لا يجب الاقتراض للحجّ وإن كان متمكّناً من الاداء بسهولة ، ولكنه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقّة وجب عليه الحجّ .