الطواف
الثاني من واجبات عمرة التمتع الطواف : ويفسد العمرة والحجّ بتركه عمداً سواء أكان عالماً أم كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع ، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يتمكّن من إتمام العمرة وإدراك الركن من الوقوف بعرفات . وإذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً ، وتجب إعادة الحجّ في العام القابل ، والأحوط الأولى إتمامها بإتيان الأعمال العمرة المفردة .وتشترط في الطواف بعد قصده المحقق لعنوانه أمورٌ :
الأوّل : النية بأن يأتي بالطواف متقربا به إلى الله تعالى .
الثاني : الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلا أو نسيانا لم يصحّ طوافه .
٢٨٢ـ إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور :
الاُولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة .
الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمّه من حيث قطعه .
الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختياره ، والأحوط فيها أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده ، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الاعم من الإتمام والتمام ، ومعنى ذلك أن يقصد الإتيان بما في ذمته ، سواء أكان هو الجزء المتمم للطواف الأوّل ويكون الزائد لغوا أم كان هو الطواف الكامل .
الرابعة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدوره عنه بالاختيار ، والأقوى فيها البطلان .
283ـ إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو إستينافه بعدها .
284ـ إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك وإن كانت الاعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف ، إلاّ إذا كان محدثا بالحدث الاكبر سابقاً وأحدث بالحدث الاصغر بعد الطواف فلابد له من الجمع بين الوضوء والغسل والإتيان بالطواف وصلاته .
285ـ إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء وكان آئسا من حصول التمكن في ما بعد تيمم وأتى بالطواف ، وإذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً ولو في ما بعد لزمته الإستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة .
286ـ يجب على المجنب والحائض والنفساء بعد إنقضاء أيامهما الاغتسال للطواف ، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمّم ، والأحوط الأولى حينئذ الإستنابة أيضاً ، ومع تعذر التيمم ولو في ما بعد تتعين عليه الإستنابة ، ولا يجوز له الدخول في المسجد والاحتياط بالطواف بنفسه .