93ـ إذا أوصى بالحجّ وعيّن أجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجّة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الاجرة إلى الأقرب فالاقرب إلى نظر الموصي من وجوه الخير وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه .
94ـ إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحجّ حجّة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحجّ ان لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحجّ غير حجّة الاسلام لزم الشرط أيضاً ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد .
95ـ إذا صالحه داره مثلاً على أن يحجّ عنه بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيا ، ولا يشملها حكم الوصية .
وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته ، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار ، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط ولم يمكن إجباره لم ينتقل الخيار إلى الوارث ، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت ، وإنّما يثبت الخيار لوليه ، كوصيه في مطلق ما يتعلق به ، وإن لم يكن فللحاكم الشرعي ، والأحوط فسخ الوارث بإذن الحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال في ما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير ، الأقرب فالأقرب إلى نظر الميت، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه .
96ـ لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحجّ قبل موته وجب الإستيجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجّة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها ، وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عمّا أعطاه ، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي .
97ـ إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ، ووجب الإستيجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجّة الاسلام ، ومن بقية الثلث إن كان غيرها ، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة ، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الاخذ من تركته .
98ـ إذا تلف المال في يد الوصي قبل الإستيجار ، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي .
99ـ إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الاسلام واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه .