110ـ من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز إستيجاره بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكّن من تمام الأعمال والعمل على الوجه الكامل ، ثم اتفق له العجز عنه لضيق الوقت ونحو ذلك ـ فيما لا يكون العجز عنه مبطلا لحجّ العاجز كالعجز عن الوقوفين ـ تصحّ نيابته وتفرغ ذمة المنوب عنه ، فلا يجوز إستيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم النحر مثلا ، ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف .
وتصحّ نيابة من كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم ، كمن اضطر إلى التظليل ، بل ولو لم يكن معذوراً ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنّ ـ ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر . والرمي ليلاً ـ للحجّ عن الرجل والمرأة .
111ـ إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء ذمة المنوب عنه ، فتجب الإستنابة عنه ثانية فيما تجب الإستنابة فيه ، وإن مات بعد الإحرام أجزء عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيرا ، وأما المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء ، ولا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام وغيرها .
112ـ إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمّة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الإتيان بالاعمال استحق من الاجرة بنسبة ما أتى به إذا لوحظت الاجرة بنحو التوزيع ، وإن مات قبل الإحرام فإن كانت المقدمات داخلة في الاجارة ولوحظت الاجرة على وجه التوزيع استحق من الاجرة بقدر ما أتى به منها ، وإلا فلا يستحق شيئاً .
113ـ إذا استأجر للحجّ البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك ، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول عنه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالاعمال فإن كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الاجرة ، وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل على المشهور ولكن الأحوط وجوباً التصالح ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً ، فإن فسخ فلا يستحق الاجرة المسماة ولا يستحق الاجرة على الطريق الذي عدل إليه ، وأما بالنسبة إلى ما أتى من الأعمال فالأحوط وجوباً التصالح ـ كما تقدّم ـ وإن لم يفسخ استحق من الاجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته .
114ـ إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ، نعم تصحّ الاجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
115ـ إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معينة فلا يجوز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه ، إذا لم يكن ما في الذمة مقيّداً بتلك السنة بنذر ونحوه ، ولا يستحق شيئاً من الاجرة إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب ، وأما إذا كان بنحو الاشتراط فالحكم فيه يظهر مما تقدّم في المسألة (113) .
116ـ إذا صدّ الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ـ ويأتي بيان ذلك انشاء الله تعالى ـ وانفسخت الاجارة إذا كان الحجّ مقيّداً بتلك السنة ، وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط عليه إتيانه فيها ، ويبقى الحجّ في ذمته إذا لم يكن مقيّداً بها .
117ـ إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله ، سواء أكانت النيابة بإجارة أو بتبرع .