وجوب الحجّ
يجب الحجّ على كل مكلّف جامع للشرائط الآتية ، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية وبضرورة من الدين وإجماع من المسلمين .والحجّ ركن من أركان الدين ، ففي الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) انّه قال : (بني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية) وتركه من أعظم الكبائر ، وإنكاره إذا لم يكن مستندا إلى شبهة كفر ، قال الله تعالى في كتابه المجيد : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ عَنِ العالَمِينَ ) وفي المعتبرة التي رواها الشيخ الكليني والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق (قدس الله أسرارهم) عن أبي عبدالله (عليه السلام) : (من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً) وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ ولزوم الاهتمام به وفيما ذكر من الكتاب والسنّة كفاية .
واعلم أن الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمى ذلك بحجّة الاسلام .
١ـ وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوري ، فتجب المبادرة إليه في سنة الإستطاعة ، وإن تركه فيها عصيانا أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا .
٢ـ إذا حصلت الإستطاعة وتوقّف الإتيان بالحجّ على مقدمات وتهيئة الوسائل لابد من المبادرة إلى تحصيلها ، ولو قصرّ في تحصيلها ففاته الحجّ استقرّ عليه ولو مع زوال الإستطاعة ، ولو تعدّد الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك وإلا فلابد من الخروج من دون تأخير .
٣ـ إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتّفق أنه لم يتمكّن من المسير أو أنه لم يدرك الحجّ بسبب التأخير فهو معذور في تأخيره ، وفي استقرار الحجّ عليه إشكال .
شرائط وجوب حجّة الاسلام
الشرط الأوّل : البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقا . ولو حجّ الصبي لم يجز عن حجّة الاسلام وإن كان حجّ الصبي المميز صحيحاً .4ـ إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً فلا إشكال في أن حجّه حجّة الاسلام ، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجّه ندباً وفي إجزائه عن حجّة الاسلام إذا كان بلوغه قبل المشعر وجه ، كما عليه المشهور ، ولكن الأحوط الرجوع إلى أحد المواقيت وتجديد الإحرام بقصد إنشائه على تقدير عدم إجزاء إحرامه السابق عن حجّة الاسلام ، فإن لم يتمكّن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي في المسألة (166) .
5ـ إذا حجّ ندباً معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنه كان بالغاً أجزأ عن حجّة الاسلام إذا لم يكن قاصدا للامر الندبي على وجه التقييد .
6ـ يستحب للصبي المميّز أن يحجّ ويعتبر في صحته إذن الولي على الأحوط .