منى و واجباتها
إذا أفاض المكلّف من المزدلفة وجب عليه أداء الأعمال الواجبة في منى ، وهي ثلاثة : ١ ـ رمي جمرة العقبة
الرابع من واجبات الحجّ رمي جمرة العقبة يوم النحر : ويعتبر فيه أمور :١ـ قصد الرمي متقربا به إلى الله تعالى .
٢ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ الأقلّ من ذلك ، كما لا يجزئ رمي غيرها من الاجسام .
٣ـ أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة .
٤ـ أن تصل الحصيات إلى الجمرة .
٥ـ أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك .
٦ـ أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد .
٧ـ أن يكون الرمي باليد ، فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل والالات المعدة للرمي .
٣٧٤ـ إذا شك في صحة الرمي وفساده بعد الفراغ عنه بنى على الصحة ، وإذا شك في الرمي وعدمه أو في الاصابة وعدمها بنى على العدم ، إلاّ أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل .
٣٧٥ـ يعتبر في الحصيات أمور :
أحدها : أن تكون من الحرم ، والافضل أخذها من المشعر .
ثانيها : أن لا تؤخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف ، بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما .
ثالثها : أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك .
ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة .
376ـ إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً ، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي .
377ـ إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم ، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل ، والأقوى