كيفية الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة أمور : الامر الأوّل : النية ، ومعناها أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحجّ أو العمرة متقربا به إلى الله تعالى ، وفيما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيلا وجب عليه قصد الإتيان به إجمالا ، واللازم عليه حينئذ الأخذ بما يجب عليه شيئاً فشيئا من الرسائل العملية أو ممن يثق به .ويعتبر في النية أمور : الأوّل : الإتيان بالعمل خالصا لله تعالى .
الثاني : أن تكون مقارنة للشروع فيه .
الثالث : تعيين أن الإحرام للعمرة بخصوصيتها أو للحجّ بخصوصيته ككونه تمتعا ، أو قرانا ، أو إفرادا ، وأنه لنفسه أو لغيره ، وأنه حجّة الاسلام ، أو الواجب بالنذر أو الواجب بالافساد أو ندبيّ .
فلو نوى الإحرام من غير تعيين ـ ولو إجمالا ـ بطل إحرامه .
١٧٤ـ لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال ، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات .
١٧٥ـ لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته ـ حدوثاً وبقاء ـ فيصح الإحرام حتى مع العزم على إرتكابها ، إلا إذا كان عازماً من أول الإحرام على الإتيان بما يكون مبطلا للإحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة ، أو كان متردداً في ذلك ، وهكذا ـ على الأحوط ـ إذا عزم من أول الإحرام في الحجّ على أن يجامع زوجته قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك ، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام بالاتيان بما يبطله لم يبطل إحرامه .
الامر الثاني : التلبية وصورتها أن يقول : «لَبَّيْكَ أَللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ» . وتستحب إضافة هذه الجملة : «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ذا المَعارِجِ لَبَّيْكَ» ، بل وما زاد على ذلك ـ كما في النصّ ـ وسيأتي نقل الزيادة في عاشر مستحبات الإحرام .
176ـ على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر ، فإذا لم يتعلّم تلك الالفاظ ولم يتيسّر له التلقين يجب عليه التلفظ بما يصدق عليه التلبية ولو كان ملحونا ، والأحوط إستحبابا في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بما ذكر والترجمة والإستنابة لها .
177ـ الأحوط في الاخرس أن يجمع بين الاشارة إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه والإستنابة لها .
178ـ الصبي غير المميّز يلبّى عنه .
179ـ لا ينعقد إحرام حجّ التمتع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية ، وأما حجّ القران فكما ينعقد إحرامه بالتلبية ، ينعقد بالإشعار أو التقليد ، والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي ، والأحوط وجوباً الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن . والأحوط الأولى التلبية وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد .