١٩ ـ تغطية الرأس للرجل
٢٥٩ـ يحرم على الرجل المحرم تغطية رأسه ولو بعضا بأي ساتر كان حتى مثل الطين والدواء ، بل وحمل الشئ على رأسه .نعم لا بأس بوضع عصام القربة على رأسه ولا بتعصيبه من الصداع ، ويحرم أيضاً تغطية الاذنين ، وفي جواز التغطية عند النوم إشكال ، والأحوط العدم .
ولو غطى رأسه ناسيا يجب إلقاء الغطاء ويلبّي على الأحوط الأولى .
٢٦٠ـ تجوز تغطية الرأس بشئ من البدن كاليد والأحوط تركه .
٢٦١ـ إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة على الأحوط ، ولا كفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار .
٢٠ ـ الارتماس في الماء
٢٦٢ـ يحرم على المحرم الارتماس في الماء وكذلك في ماء الورد ـ الجلاب ـ على الأحوط ، ولا بأس بالارتماس في غيرهما وإن كان الأحوط تركه ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . ٢١ ـ تغطية الوجه للنساء
٢٦٣ـ تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الذقن إلى مارن الانف بأيّ ساتر كان ، وفي ما زاد على ذلك على الأحوط ، ويستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، ويجوز لها إسدال الثوب على وجهها إلى طرف الانف قدر ما تبصر ، وتجوز تغطية وجهها حال النوم .٢٦٤ـ للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى نحرها ، والأحوط إبعاد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها .
٢٦٥ـ لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى وإن كانت أحوط .
٢٢ ـ التظليل للرجال
266ـ لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائرا كسقف القبة والكنيسة والسيارة والطائرة والمظلّة . ولا بأس بالتظليل بالسحابة كما لا بأس بالتظليل بالأجسام الثابتة كالجبال والجدران والأشجار .ولا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب والراجل ، والأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ، كما يجوز له أن يتستر من الشمس بيديه .
267ـ لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار وأما عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال وإن كان الاجتناب أحوط .