٣٩٥ـ ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفّارة ، وإن كان الأحوط مراعاتها فيه .
٣٩٦ـ الذبح او النحر الواجب ـ هديا أو كفّارة ـ يتحقق بالمباشرة والتسبيب ـ ولو في حال الإختيار ـ بالاستنابة ، ولابدّ أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا إعتبار بنية الذابح ، ويعتبر أن يكون الذابح مسلماً .
مصرف الهدى
الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة ، والأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية ، والأحوط أن يأكل شيئاً من هديه ولو قليلا ، ويجوز له تخصيص ثلثه بنفسه ، ولا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه ، بل يجوز الاعطاء لوكيله ـ وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ـ ويتصرف الوكيل فيه حسب إذن موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك .ويجوز إخراج لحم الهدي والاضاحي من منى إذا لم يكن له مصرف فيها .
٣٩٧ـ لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وقبضهما الفقير والمؤمن أو وكيلهما ـ ولو بقبض الكل ـ أجزأه ذلك .
٣٩٨ـ يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف في ما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المسلم .
٣٩٩ـ إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ـ ولو بإعطائه لغير أهله ـ ضمن الثلثين على الأحوط .
٣ ـ الحلق أو التقصير
السادس من واجبات الحجّ الحلق أو التقصير : ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقربا به إلى الله تعالى ، ولا يجوز تقديمه على يوم العيد ، والأحوط الأولى عدم تأخيره عنه .والأحوط وجوباً تأخيره عن الرمي والذبح ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ، ولا إعادة عليه .
400ـ لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعيّن عليهن التقصير .
401ـ يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، وأما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه ، فالاقوى تعيّن الحلق عليه ، ومن كان صرورة فالاقوى جواز التقصير له ، وإن كان الحلق له مستحبّاً مؤكّداً .
402ـ من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير ، ومن تعيّن عليه الحلق ولم يتمكّن إلاّ من الحلق المستلزم للادماء فلا شيء عليه .