فصل في النيابة
١٠٠ـ يشترط في النائب أمور :الأوّل : البلوغ ، فلا تصحّ نيابة الصبي ، وأما المميز الموثوق به فلا تصح نيابته في الحجّ الواجب على الأحوط ، وتصح نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل ، فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الايمان ، فلا تصحّ نيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا وحصل منه قصد القربة .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، وهكذا يشكل استنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب وكان معذوراً لجهله .
وهذا الشرط شرط في صحة الاجارة لا في صحة حجّ النائب ، فلو حجّ والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل ، ولا يترك الإحتياط بالصلح في الزائد على الاجرة المسماة .
101ـ يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالحجّ صحيحاً ، فلابد من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل ، ولابدّ من إحراز الإتيان به صحيحاً بالوثوق به ولو شك في صحة العمل المأتى به بنى على صحته .
102ـ لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه .
103ـ لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ، وفي النيابة عن المجنون إشكال إلاّ أن تكون رجاء ، ولكنه يجب الإستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً .
104ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن الأحوط الأولى المماثلة .
105ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواءا كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو إمرأة ، والأحوط استحباباً استنابة الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا حيّاً لم يتمكّن من حجّة الاسلام .
106ـ يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر .
فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلما لم تصحّ استنابة الحجّ عنه ، كما لا تصحّ عن الناصب إلاّ أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ ، كما يجوز لمن يعدّ الناصب من أهله أن يحجّ ويجعل ثوابه له فإنه يخفف عنه .
107ـ لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة .
وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم في المسألة (60) ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك .
108ـ النيابة أمر قصدي لا تتحقق إلاّ بأن يأتي بالعمل عن الغير ، ويعتبر في صحتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، ولكنه يستحب أن يسميه في المواطن والمواقف .
109ـ كما تصحّ النيابة بالتبرع والاجارة ، تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .