١٥٦ـ إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع ، إلاّ فيما إذا لبى بعد السعي فليس له العدول حينئذ إلى التمتع .
١٥٧ـ إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكن الأحوط أن يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف ، ويجب التجديد في الطواف الواجب على الأظهر .
حج القران
١٥٨ـ يتحد حجّ القران مع حجّ الإفراد في جميع الجهات ، غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه ؛ والإحرام في هذا القسم من الحجّ يكون بالتلبية أو بالإشعار أو بالتقليد ، وإذا أحرم لحجّ القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع .* * *