مناسك الحجّ - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٣٩
٢٦٨ـ إنّما لا يجوز التظليل في الطريق ، فيجوز التظليل في المنزل مطلقا ولو كان في حال السير ـ ذهاباً وإياباً ـ سواء أكان الظل ساكنا أو سائرا ، فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله إلى مكّة .
٢٦٩ـ يجوز التظليل للنساء والاطفال وكذلك للرجال عند الضرورة كما إذا كان مريضا أو لا يطيق حر الشمس أو البرد .
٢٧٠ـ كفّارة التظليل سائرا شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلاّ أن يكون السبب متعددا جنسا ـ كالتظليل بالشمس والمطر ـ فالأحوط عدم الاجتزاء بكفّارة واحدة .
٢٣ ـ إخراج الدم من البدن
يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور ، وفيه إشكال، والأحوط الاجتناب خصوصاً في غير الحجامة، ولا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الاذى ، ولا كفّارة فيه على الأقوى وإن كان الأحوط التكفير بشاة .
٢٤ ـ التقليم
يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلاّ أن يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه .
٢٧١ـ كفّارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام إلاّ إذا كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام ، وفي ثبوتها في تقليم البعض إشكال . وكفّارة تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد شاة ، ولو كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان ، هذا إذا كان عن علم وعمد ، وأما إذا كان جاهلاً أو ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه .
٢٧٢ـ لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط .
٢٥ ـ قلع الضرس
٢٧٣ـ الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم ولا كفّارة فيه وإن قيل بهما .
٢٦ ـ حمل السلاح
274ـ يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفا كالسيف والرمح وغيرهما ، وأما حمل آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما فالاقوى جوازه .
275ـ لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له ، كما إذا جعله في متاعه .
276ـ يجوز حمل السلاح عند الاضطرار كما إذا خاف عدوا أو سرقة .
277ـ الأقوى عدم الكفّارة في حمل السلاح ولو مع عدم الضرورة وإن كان الأحوط التكفير بشاة .
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست