٢٦٩ـ يجوز التظليل للنساء والاطفال وكذلك للرجال عند الضرورة كما إذا كان مريضا أو لا يطيق حر الشمس أو البرد .
٢٧٠ـ كفّارة التظليل سائرا شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلاّ أن يكون السبب متعددا جنسا ـ كالتظليل بالشمس والمطر ـ فالأحوط عدم الاجتزاء بكفّارة واحدة .
٢٣ ـ إخراج الدم من البدن
يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور ، وفيه إشكال، والأحوط الاجتناب خصوصاً في غير الحجامة، ولا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الاذى ، ولا كفّارة فيه على الأقوى وإن كان الأحوط التكفير بشاة . ٢٤ ـ التقليم
يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلاّ أن يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه .٢٧١ـ كفّارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام إلاّ إذا كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام ، وفي ثبوتها في تقليم البعض إشكال . وكفّارة تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد شاة ، ولو كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان ، هذا إذا كان عن علم وعمد ، وأما إذا كان جاهلاً أو ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه .
٢٧٢ـ لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط .
٢٥ ـ قلع الضرس
٢٧٣ـ الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم ولا كفّارة فيه وإن قيل بهما . ٢٦ ـ حمل السلاح
274ـ يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفا كالسيف والرمح وغيرهما ، وأما حمل آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما فالاقوى جوازه .275ـ لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له ، كما إذا جعله في متاعه .
276ـ يجوز حمل السلاح عند الاضطرار كما إذا خاف عدوا أو سرقة .
277ـ الأقوى عدم الكفّارة في حمل السلاح ولو مع عدم الضرورة وإن كان الأحوط التكفير بشاة .