١٥ ـ قتل هوامّ الجسد
٢٥٠ـ يحرم على المحرم تعمد قتل القمل ولا شيء عليه في قتله ، كما يجب عليه إتقاء قتل الدواب كلها إلاّ ما استثني كالعقرب والافعى والفأرة كما تقدّم في المسألة (٢٠٢) ويجوز له إلقاء الدواب كلها عن جسده إلاّ القمل فلا يرميه من ثوبه ولا جسده متعمداً ، وكفّارة إلقائه كف من الطعام للفقير ، ولا بأس بأن يحوّله من مكان إلى مكان آخر ، ويجوز قتل البقّ والبرغوث عند إيذائهما . ١٦ ـ التزين
٢٥١ـ يحرم على المحرم التزين ولبس الخاتم للزينة ، ويجوز لغيرها كالتختم به للسنة ولحفظه من الضياع ، ولا كفّارة في لبسه للزينة على الأقوى .٢٥٢ـ يحرم على المحرم التزين بالحناء ، ويجوز استعماله لغير الزينة كما إذا كان لعلاج ونحوه .
٢٥٣ـ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي الذي يكون مشهورا غير مستور للزينة .
بل الأحوط تركه وإن كان مستورا ، ولا يجب نزع ما كان عليها من الحلي قبل إحرامها مما كانت تلبسه في بيتها ، فلا مانع من إحرامها فيه ولكنها لا تظهره للرجال وإن كانوا من محارمها .
١٧ ـ الادّهان
٢٥٤ـ يحرم على المحرم الادهان حتى بما ليس فيه شيء من الطيب ، ولا مانع منه قبل غسل الإحرام ومعه وبعده . ويكره التدهن بالدهن الذي يبقى اثره إلى ما بعد الإحرام ، ولا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره .٢٥٥ـ الأقوى عدم الكفّارة في الادهان والأحوط الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم وعمد وبإطعام فقير إذا كان عن جهل .
١٨ ـ إزالة الشعر عن البدن
256ـ يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ـ حلقا كان أو نتفا أو قصّا قليلا كان الشعر أو كثيراً ـ إلاّ مع الضرورة أو الحرج. ولا بأس بانفصال الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال .257ـ إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة ، والأحوط عدم إجزاء الصوم والاطعام عنها ، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة أو صوم ثلاثة أيّام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام .
وإذا أزال المحرم الشعر النابت تحت إبطيه أو أحدهما بالحلق أو النتف أو بغيرهما متعمدا فعليه شاة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلاً فلا شيء عليه ، وفي ثبوتها إذا حلق بعض رأسه أو أزال الشعر من بعض إبطه إشكال .
وإن أزال شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام ، ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أو محلا .