٤٣٦ـ المصدود عن العمرة ـ مفردة أو تمتعا ـ يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل به ، والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه .
٤٣٧ـ المصدود عن الحجّ إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي أو نحره في محل الصد والتحلل به عن إحرامه ، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه .
وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها ، فإن لم يكن متمكّناً من الإستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد ، وإن كان متمكّناً منها فالاقوى وجوب الإستنابة لهما سواء أكان الصد عن دخول مكّة أو كان بعده .
وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكّة فمع التمكن من الإستنابة يستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ويبعث بشعره إلى منى مع التمكن وعدم الحرج عليه ، ثم يأتي ببقية الأعمال .
وإن لم يكن متمكّناً من الإستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ، ثم يحلق أو يقصر في مكانه ، فيرجع إلى مكّة لاداء بقية الأعمال فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء ، وصح حجّه ، وعليه الرمي ـ على الأحوط ـ في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
٤٣٨ـ المصدود الذي يتحلل بالهدي لا يسقط عنه الحجّ ، بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الإستطاعة ، أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته .
٤٣٩ـ إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجّه ، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا فالأحوط أن يأتي به في القابل بنفسه أو بنائبه .
٤٤٠ـ من تعذر عليه المضي في حجّه أو عمرته لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالاقوى عدم جريان حكمهما عليه وفساد إحرامه من الأوّل ، وإن كان الأحوط أن يأتي بوظيفة المصدود .
٤٤١ـ لا فرق في الهدي الذي يتحلل به بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكّن منه فالأحوط أن يصوم عشرة أيّام بدلا عنه .
٤٤٢ـ من أفسد حجّه بالجماع ثم صد جرى عليه حكم الصد ، وعليه زائدا على الهدي كفّارة الجماع على الأحوط .
٤٤٣ـ من ساق هديا معه ثم صد كفاه ذبح ما ساقه ، ولا يجب عليه هدي آخر .
أحكام المحصور
444ـ المحصور : هو الممنوع ـ بعد تلبسه بالاحرام ـ عن الحجّ أو العمرة بمرض أو نحوه .445ـ المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته ـ على الأحوط وجوباً ـ أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكّة في وقت معين .