٢١٧ـ إذا جامع في إحرام عمرة التمتع ـ قبلا أو دبراً ـ عالماً بالحرمة عامداً للجماع ذاكرا للإحرام ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفّارة مخيرة بين الجزور والبقرة والشاة ، والأحوط أن يكفّر الموسر بالجزور والمتوسط بالبقرة ، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كذلك وتفسد عمرته على الأحوط ويحتاط بإتمامها وإعادتها قبل الحجّ مع الامكان وإلا فبإعادة حجّه في العام القابل .
٢١٨ـ إذا جامع المحرم للحجّ زوجته ـ دائمة كانت أو منقطعة قبلا أو دبرا ـ عالماً بالحرمة متعمداً للجماع متذكراً للإحرام قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحجّ وإعادته من قابل وبدنة ، وإن لم يجد فشاة ، سواء أكان الحجّ فرضا أو نفلا ، ولو كانت زوجته محرمة مطاوعة له عالمة بالحكم ذاكرة للإحرام لزمها ما يلزمه ، ولو كانت مكرهة على الجماع فلا شيء عليها وعلى الزوج المكره كفّارتان ويفرق بينهما في حجتهما وفي المعادة إلاّ أن يكون معهما غيرهما إلى أن يرجعا إلى المكان الذي وقع فيه الجماع ، سواء أكان الجماع قبل التجاوز من منى إلى عرفات أو بعده ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام المناسك .
٢١٩ـ إذا جامع المحرم زوجته ـ سواء كانت دائمة أو منقطعة قبلا أو دبرا ـ عالماً بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للإحرام ، بعد الوقوف بالمزدلفة ، قبل أن يطوف طواف النساء فعليه الكفّارة ـ على ما تقدّم في المسألة السابقة ـ ولكن لا تجب عليه الاعادة ، وكذلك إذا كان جماعه بعد الشوط الثالث وقبل تمام الخامس على الأحوط وأما إذا كان بعد الشوط الخامس فلا شيء عليه .
٢٢٠ـ من جامع زوجته في العمرة المفردة عالماً بالحكم عامداً للجماع ذاكرا لاحرامه وجبت عليه بدنة ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً ، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ـ والأحوط وجوباً أن يكون من المواقيت الخمسة ـ ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأقوى عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة وإن كان أحوط .
٢٢١ ـ إذا أحل الرجل من إحرامه ولم تحل إمرأته فجامعها فعليها بدنة يغرمها زوجها ، ولو كان الزوج محلا من الأوّل وكانت المرأة محرمة ، فإن كانت مطاوعة فالكفّارة عليها ولا غرامة على الزوج ، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء .
٢٢٢ـ إذا جامع المحرم إمرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفّارة ، وهكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفّارة جهلا أو نسيانا ، ويستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها إن شاء الله .
٣ ـ تقبيل النساء
223ـ يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك فعليه بدنة أو جزور ـ أمنى أو لم يمن ـ وإن لم يتمكّن منهما فعليه شاة ، ومن قبلها بغير شهوة فعليه شاة .224ـ إذا قبل الرجل إمرأته المحرمة بعد طواف النساء فالأحوط استحباباً أن يكفر بدم يهريقه .